حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430685360
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684630/1444
رقم الحكم:4430685360
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684630 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430685360 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٦٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق ١٠١٩/١٠/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات ورقية)، بثمن إجمالي قدره (٢١,٤٥٧.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال،سدد منه (٦,٥٨٠.٠٥) ستة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال وخمسة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٧٦.٩٥) أربعة عشر ألفًا وثما مائة وستة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات الشركة (...) لتحويل الورق الرقم بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م ومبلغ قدره (٢٠,٨٧٦.٩٥) عشرون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسة وتسعون هللة ممهورة بختم المدعى عليه التوفير الصح.٢- كشف حساب على مطبوعات الشركة (...) لتحويل الورق الرقم من ٢٠٢٢/١/٢٥م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥م ومبلغ قدره. (١٤,٨٧٦.٩٥) أربعة عشر ألفًا وثما مائة وستة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة. ٣- مجموعة فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ترجمة لمطابقة الرصيد ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٧٦.٩٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال و خمسة وتسعون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤.٨٧٦/٩٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.