حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430694805
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188920/1444
رقم الحكم:4430694805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188920 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430694805 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470188920 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع المدعي عليه: مؤسسة (...) للخدمات التسويقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ونصها؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 14/4/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (بموجب الاتفاق المؤرخ في 6/2/1433هـ اتفقت المدعي عليها مع موكلي على قيام موكلي بإنتاج خمسة وعشرين فيلم سينمائي لصالح (...) وهذا ثابت في العقد البند ثانياً وتضمن العقد في البند الأول ان مدة العقد سنة واحدة يجدد تلقائياً وتضمن الاتفاق في البند الثالث التزامات على المدعي عليه بدفع مبلغ 150.000 ريال يخصم من دخل رعاية مشاريع الإنتاج التي يستحق منها موكلي 30% وبناء عليه قام موكلي بإعداد الفيلم الأول (...)ومدته عشر دقائق وفق للعقد وقامت المؤسسة المدعي عليها باستلام الفيلم ولم تلتزم بسداد مستحقات الطرف الثاني والبالغة 150.000 ريال والتي تمثل مصروفات موكلي في الإنتاج وعليه تقدم موكلي الى (...) وقام المدير التنفيذي مشكوراً بمخاطبة المدعي عليها والتي تمثل لجنة(...) في انتاج سلسلة أفلام قصيرة بعنوان (...) لسداد مستحقات موكلي (مرفق 1خطاب (...) المرسل للمدعي عليها) وللأسف لم تلتزم المدعي عليها وتمت المخاطبة اكثر من مرة دون جدوى كما توجد لدينا رسائل من المدعي عليها تطلب فيه اكمال فيلمين اخرين فيلم (...) وفيلم عن (...) بعد انتاج موكلي فيلمه الأول وبالفعل تعاقد موكلي مع الفنانين ومع التصوير والمونتاج ولم تلتزم المدعي عليها للأسف وتوجه موكلي بدعواه للمحاسبة عن فيلم (...) مع احتفاظه بحقه في المطالبة بمصروفات الأفلام الأخرى المشار اليها، بناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم: - أولا: إلزام المدعي عليها بسداد مصروفات فيلم (...) البالغة 150.000 ريال والمتفق عليها في العقد. ثانيا: إلزام المدعي عليها بعرض الفيلم حتى يتحصل موكلي على النسبة المتفق عليها في العقد والبالغة 30% من الرعاية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 21/4/1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية ونصها (أولاً: إن دعوى المدعية غير صحيحة في مطالبة موكلتي بمصروفات فيلم وهذا يعتبر من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم بالنصوص الشرعية، وذلك نظير عدم انجاز العمل المتفق عليه، استناداً الى العقد المبرم بين الطرفين فإنه بناءً على البند الثاني والذي نص صراحة على: أن تقوم المدعية بإنتاج خمسة وعشرون فيلماً والذي لم تقم بعمله. - كما قد ذكر العقد في البند الرابع التزامات الطرف الثاني (المدعية): 1- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالسيناريو المعتمد من الطرف الأول والذي لم يتم اعتماده من موكلتي مطلقاً فقد استندت المدعية مراسلتها مع المدعو/ (...) والذي لا صفة له في العقد ولا يعمل لدى موكلتي. - كما أقر الطرفان في البند الخامس أن الملكية وجميع الحقوق القانونية والشرعية المحلية والدولية ملك وحق خاص لـ(...) بموجب نموذج استلام وتسليم، والذي نطلب المدعية بتقديمه. - نص البند السادس: إن انتاج الفيلم مرتبط بموافقة الطرف الأول على السيناريو والحوار وبناء عليه فإن الطرف الثاني يلتزم بإجراء أي تعديلات يطلبها الطرف الأول...........) فإن الموافقة تكون صادرة من موكلتي ليس غيرها. ثانياً: نص العقد في البند الثالث في الفقرة الأولى: التزامات الطرف الأول (موكلتي): 1- بأن يدفع للطرف الثاني ما نسبته 30% ثلاثون بالمائة من اجمالي دخل الرعاية الذي يحصل عليه من رعاية مشاريع الانتاج الفني التي يجلبها، فإن المدعية لم تقم بجلب أي رعاة مشاريع الانتاج الفني لاستحقاقها ما تدعيه. ثالثاً: قيام المدعية بمخالفة بنود العقد: - المدعية خالفت نص البند الثامن: (لا يحق الطرف الثاني التدخل في عرض الفيلم او توزيعه او الدعاية له كذلك لا يحق له الادلاء بأية تصريحات او احاديث صحفية او لجهات العلام الا بموافقة الطرف الأول خطيا) والبند الخامس عشر في الفقرة الأولى (يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم سرية موضوع و أغاني وشخصيات الفيلم موضوع هذا العقد فلا يجوز له إذاعة أي قطعة من قطعة التمثيلية أو الغنائية سواء عن طريق الإذاعة او التلفزيون او الفيديو او في المحلات العامة او الخاصة وذلك أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه وإلا التزم بدفع التعويض اللازم الذي يقدره الطرف الأول على ضو ما أصابه ضرر)، حيث بتاريخ 13/9/2021 قام المدير العام لمؤسسة(...) السيد / (...) والذي يمثلها في التعاقد بنشر تغريدة عبر تويتر على حسابه الخاص بالمعرف (@(...)) وقد أعلن عن توقيعه العقد مع موكلتي مرفق1. - ايضاً قام المعرف (@(...)) بنشر صورة وتغريدة عبر تويتر بتاريخ 23/10/2021 والذي كان يعلن عن انهاء (...) عن انتاج فيلم (...). مرفق2، والذي بدوره قام بالرد على التغريدة علماً انه مخالف لبنود العقد. * لذلك كله موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها مع الحفظ بحق موكلتي تجاه المدعية في هذه الدعوى بمطالبتها بأتعاب المحاماة) وبعرض ذك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة 12/5/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها (ما ذكرته المدعي عليها من ان دعوى المدعية غير صحيحة وان هذه الدعوى من قبيل اكل أموال الناس بالباطل نظراً لعدم انجاز العمل المتفق عليه فهذا الدفع يخالف الثابت في المستندات والعقد ويخالف القواعد الشرعية التي اوجبت الوفاء بالعقود وناسف لإنكار المدعي عليها والتي تتخذ من مركز (...) مكتباً لها تباشر من خلاله أعمالها ونأسف لما ذكرته المدعي عليها من ان المراسلات مع المدعو (...) لا يعتد بها لكونه لا صفة له في العقد وكل ما ذكرته المدعي عليها مردود عليه بالوثائق والمستندات والمراسلات ويخالف الواقع الذي يثبت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وهذا ما سنوضحه لفضيلتكم على النحو التالي:- أولا: (...) هو المدير العام للمؤسسة المدعي عليها ولدينا من المخاطبات الممهورة بختم المؤسسة وتوقيع المدعو (...) ما يثبت تلك الصفة (مرفق1) وهو الامر الذي يؤكد لمقام فضيلتكم ان جميع المراسلات التي قدمنها والمتضمنة رسائل باعتماد الفيلم تثبت يقينا ان ما تدفع به المدعي عليها من عدم موافقتها على الفيلم هو قول مرسل يخالف الواقع ويخالف نظام الاثبات في مادته (54) و(55) فما قدمناه للدائرة من مراسلات رقمية وعقد هو إثبات كتابي له الحجية بنص النظام. ثانياً: نرفق لفضيلتكم مراسلات المدير التنفيذي ل(...) لموكلي والتي تثبت ان السيد / (...) هو الممثل لمؤسسة (...) ومنها (للأسف ما في شيء واضح من جهة (...) وايش كان الاتفاق بينكم ولكن اقترح تقديم خطاب رسمي الى لجنة (...) يوضح جميع النقاط التي لم تفعل في العقد وارفاق صورة من العقد) (مرفق) وهذه الرسالة تعد إثبات ان السيد (...) هو من يمثل المدعي عليها، ولدينا إثبات أخر على اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد من عدم دفع مصروفات الفيلم المتفق عليها البالغة (150.000) ريال وهو الخطاب الموجه من (...) الى مؤسسة (...) المدعي عليها بتاريخ 21/7/2022 م من المدير التنفيذي بـ(...) الى المدعي عليها وعدم تجاوبها رغم ذلك بالوفاء بالالتزامات الواقعة عليها بموجب العقد في البند الثالث ويجعلها ملزمة بالوفاء ولدينا أيضا شهود لإثبات ذلك. ثانيا: ذكرت المدعي عليها (كما اقر الطرفان في البند الخامس ان الملكية وجميع الحقوق القانونية والشرعية المحلية والدولية ملك وحق خاص لـ(...) بموجب نموذج استلام وتسليم والذي نطلب المدعية بتسليمه) وعليه نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها هي من قامت بتسليم الفيلم الى لجنة (...) وما يثبت ذلك (نرفق لفضيلتكم رسائل المدير التنفيذي (...) لموكلي والذي يفيد فيه (بخصوص فيلم (...) كان لي لقاء مع مدير فرع (...) ورحب بالمشاركة وان تكون على مستوى (...) وتم اخذ لقاء تلفزيوني يتم عرضه في الفيلم) وأفاد في الرسالة (اقترح التواصل مع (...)) وارفق لفضيلتكم (ما يفيد عرض الفيلم على (...)) من قبل لجنة (...) والتي يمثلها المدعي عليها مما يقطع امام فضيلتكم ان كل ما تدفع به المدعي عليها من عدم اعتماد السيناريو ومن عدم تسليم البرمو والفيلم هو قول مرسل يخالف الثابت في مستندات القضية والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. ثالثا:- ما ذكره المدعي عليه في الفقرة (ثانياً) من ان المدعية لم تقم بجلب أي رعاة مشاريع الإنتاج الفني لاستحقاقها ما تدعيه هو قول مردود عليه بان 30% من اجمالي دخل الرعاية التي يجلبها المدعي عليه وليس موكلي ويؤكد ذلك نصوص العقد حيث ان موكلي بإنتاجه الفيلم يعد ملكاً خاص لـ(...) (البند الخامس) والبند السابع جعل هناك التزام على الطرف الأول بكتابة اسم موكلي على الفيلم وعلى جميع مواد الدعاية الخاصة بالفيلم بصفته مؤلفاً للسيناريو والحوار والمنتج) وايضاً البند الثامن والمتضمن (لا يحق للطرف الثاني التدخل في عرض الفيلم او للدعاية له) وايضاً البند العاشر والمتضمن (للطرف الأول الحق المطلق في ادخال أي مشاهد إعلانية عن أي منتجات الشركات او خلافة سواء كانت دعاية مباشرة او غير مباشرة وللطرف الأول الحق الكامل والمطلق في التصرف في المصنف المتفق عليه في جميع انحاء العالم وسواء في الإذاعة او السينما او في التلفزيون او الفيديو) مما يؤكد ان رعايات الفيلم واعلاناته خاصة بالمدعي عليه وموكلي له حقوق فقط وهي 30% من دخل الفيلم من الرعاية والاعلانات وغيرها فضلاً عن المبلغ المحدد كمصروفات للفيلم الملتزمة به المدعي عليها لإنتاج الأفلام بواقع 15.000 ريال للدقيقة الواحدة وحيث الثابت انتاج موكلي فيلم (...) فعليه يصبح متحقق في ذمة المدعي عليها 150.000 ريال فضلاً عن 30% من دخل الرعايا الخاصة بالفيلم والمتوقفة على الخطة التسويقية الملتزم بها الطرف الأول وعليه وحيث ان المدعي عليه قد اخل بشروط العقد فموكلي يكتفي بطلب مصروفات الفيلم وسيتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن دخل الرعاية الفائت بسبب راجع للمدعي عليها) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعى عليه على عدم صحة الدعوى والمطالبة لأن المدعي خالف بنود العقد المتفق عليها، فيما أكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 150.000 ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في محادثات الواتس أب بينه وبين المدعو (...) بصفته المدير العام للمدعى عليه المتضمن اعتماده عرض فلم (...) وبرشور (...) المقدم من لجنة (...) وخطاب لجنة (...) لسداد مستحقات موكله والموجه للمدعى عليه وخطاب صادر من المدعى عليه مذيل بختمه وتوقيع المدعو (...) تضمن الموافقة على عرض برنامج (...) على (...) فيما أكد وكيل المدعى عليه بأن (...) لا يعمل لدى موكله وانما يعمل لدى لجنة (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة التي تثبت تسليم فلم (...) للمدعى عليه فأجاب بموجب شهادة الشهود والبينات المقدمة سابقا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا وقدره 150.000 ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه يقر بالتعامل ولا يجحده، وانما يدفع بأن المدعي لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها، وبما ان الثابت امام الدائرة انعقاد التعامل بين الطرفين وإذ قدم وكيل المدعي محادثات الواتس أب بينه وبين المدعو (...) بصفته المدير العام للمدعى عليه المتضمن اعتماده عرض فلم (...) وبرشور (...) المقدم من لجنة (...) وخطاب لجنة (...) لسداد مستحقات موكله والموجه للمدعى عليه وخطاب صادر من المدعى عليه مذيل بختمه وتوقيع المدعو (...) تضمن الموافقة على عرض برنامج (...) على قنوات (...) والذي استند بموجبها على صحة الدعوى والمطالبة، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ونصت المادة 55 من ذات النظام على أنه "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام"؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 150.000 ريال. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للخدمات التسويقية رقم الهوية (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 150.000 مئة وخمسون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430694805 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470188920 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع المدعي عليه: مؤسسة (...) للخدمات التسويقية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا وقدره 150.000 ريال، مقابل أعمال انتاج، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/06/1444هـ الذي قضى: بإلزام مؤسسة (...) للخدمات التسويقية رقم الهوية (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 150.000 مئة وخمسون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 01/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة ان الدليل الرقمي له حجية الدليل الكتابي وهو ما يثبت عدم تسليم العمل المتفق عليه وعدم الالتزام ببنود العقد وان المستأنف ضده لم تقدم بينه محل العقد وانكار المستند الصادر من (...) حيث لا صفة له ولا يعمل لدى المدعى عليه وطلبت الدائرة منه تزويد وكيل المدعية بنسخة من اللائحة للجواب عليها عبر النظام خلال 3 أيام كما سالت الدائرة الطرفين هل تم اللجوء للجان شبه القضائية المختصة بنظر مخالفات الاعلام المرئي والمسموع فأجاب وكيل المدعي بانه تم التواصل معهم وافادوه بعدم اختصاصهم وان النزاع تجاري يتعلق بتوريد، وبجلسة 14/08/1444هـ المنعقدة عن بعد طلبت الدائرة من وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور في هذه الجلسة لأداء اليمين على صحة الدعوى وعقب وكيل المدعى عليه بأنه كذلك يطلب يمين المدعي على صحة الدعوى وتسليم محل العقد لموكله وبعد حضور المدعي أصالة وتخويفه من مغبة وخطر اليمين استعد بأدائها فأذنت له الدائرة فحلف بالله قائلا ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان دعواي صحيحه وانني التزمت بالعقد مع المدعى عليه وسلمته محل العقد وانني استحق المبلغ محل الدعوى وقدره 150.000 ريال والله العظيم انني لصادق)) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، ولما كان المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، ورأت الدائرة توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (19/6/1444) في القضية رقم (4470188920) القاضي: بإلزام مؤسسة (...) للخدمات التسويقية رقم الهوية (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 150.000 مئة وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.