حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430681225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430681225
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452501لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430681225 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٥٠١ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مكتب (...) العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن محامي المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: اولاً / اشترت المدعوة محامص ومطاحن (...) للتجارة من موكلتي مركبتين بنظام التقسيط من نوع ١-(...) رقم هيكل ((...)) اللون اسود. ٢- (...) رقم هيكل ((...)) اللون ذهبي بمبلغ أجمالي وقدره (٤٤٣٨٢٠) ريال، دفعت منها دفعة أولى مبلغا قدره (١٢٦٢٠) ريال، وباقي المبلغ مقسم على (٣٥) قسط شهري، قيمة القسط الواحد (١٢٣٢٠) ريال تبدا بتاريخ ٠١/١١/ ٢٠١٧م، وتنتهي بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م، وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٧م، وحيث إن إجمالي ما سددته المذكورة لموكلتي مبلغ وقدره (٤٢٠.١٢٠) ريال وتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ (٢٣.٧٠٠) ريال، وقد حل عليه كامل الثمن. ثانياً/ ان المدعى عليه قد كفل محامص ومطاحن (...) للتجارة كفالة تجارية بمبلغ وقدره(٤٤٣٨٢٠) وذلك بموجب مستند الكفالة المؤرخ في ٢١/٠٩/٢٠١٧ م، والممهور بتوقيعه , وحيث ان المكفولة المذكورة أعلاه قد سدد موكلتي مبلغ وقدره (٤٢٠١٢٠) ريال وتبقى (٢٣٧٠٠) ثلاثة وعشرون الفا وسبعمئة ريال الطلبات عليه ؛ تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بما يلي:ـ إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٧٠٠) ثلاثة وعشرون الفا وسبعمئة ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٧/٢هـ،التمس موكلتي من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بما يلي: إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٧٠٠) ثلاثة وعشرون الفا وسبعمئة ريال،وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ولحين تبليغ المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٨/٩هـ،بين عدم حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبليغها في النظام، وتشير الدائرة لعدم وجود بيانات صـحيحة للمدعى عليه في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم هويته وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.