حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430704007

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430704007

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506514لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430704007 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٥١٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه شريك في شركة (...) وقد لحقت الشركة خسارة تجاوزت (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، وقد ترافع موكله عن المدعى عليه في دعوى ضد الشركة لإلزامها بتسليم المستندات والقوائم المالية، للتثبت من سبب الخسارة، وبعد المرافعة في الدعوى حكمت الدائرة بإلزام الشركة بأن تسلم المدعى عليه بعض القوائم المالية بالحكم رقم ٣٩٩٠٧٠٣٠٦ وتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠هـ، وأيدته محكمة الاستئناف بحكمها رقم ٣٩٩٠٨٥٦٢١ المؤرخ في ٠٣ /٠٥ /١٤٤٠، على أن يستحق موكله أتعاب قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، بموجب الإخطار بالسداد المرسل لبريد المدعى عليه وكذلك على رقم جواله ببرنامج الواتسب، إذ نصّ الإخطار على الآتي: (سعادة الأستاذ (...) نأمل من سعادتكم مراجعة المديونية الآتية واخطارنا بملاحظاتكم خلال ثلاثة أيام عمل حسب التعديل الأخير وبمضي هذه المدة دون تحفظ منكم فتعتبر المديونية صحيحة جملة وتفصيلًا، بيانها: ١٥- أتعاب المرافعة في دعوى الاطلاع على مستندات الشركة (...) برقم ٣١١١ لعام ١٤٣٩هـ وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال)، وبإرسال الإخطار للمدّعى عليه أجاب قائلًا: أبشر بالخير . بيد أن المدعى عليه ماطل في سداد الأتعاب؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي صك الحكم في الدعوى الأصلية رقم ٣٩٩٠٧٠٣٠٦ وتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠هـ، وأيدته محكمة الاستئناف بحكمها رقم ٣٩٩٠٨٥٦٢١ المؤرخ في ٠٣ /٠٥ /١٤٤٠. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن يدعى المدعي بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٩هـ،بأنه تعاقد مع موكله على أن يقوم بالترافع عنه في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٩٨١٣١١١) وتاريخه ٢١/٨/١٤٣٩هـ،والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بتسليم مستندات وقوائم مالية لصالح (...) على أن يستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إلا أن دعوى المدعي تخلو من العقد وتاريخه، وعدم أحقية المدعي لما يطلبه في لائحة دعواه وموكله لم يتفق مع المدعي على أن يترافع عنه في هذه القضية، وإنما قام المدعي بترافع من تلقاء نفسه لوجود وكالة في القضية الأساسية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ١٦/٠٨/١٤٤٤هــ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة ثم قرر وكيل المدعي قائلا: قد أرفق مذكرة في النظام تفيد اخطار موجه للمدعى عليه بضرورة سداد أتعاب القضية المدعى بها ثم أجاب المدعى عليه على هذا الاخطار (ابشر بالخير). ثم جرى سؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: لا ليس لديه بينة سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فقرر قائلا موكله يرفض توجيه اليمين للمدعى عليه، عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك مقابل اتعابه في الترافع عن المدعى عليه في القضية المشار إليها بعاليه، مستندا في ذلك إلى الحكم الصادر برقم ٣٩٩٠٧٠٣٠٦ وتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠هـ، والاخطار الموجه للمدعى عليه بضرورة سداد المبلغ المدعى به. وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم أحقية المدعي لما يطلبه في لائحة دعواه وموكله لم يتفق مع المدعي على أن يترافع عنه في هذه القضية، وتأسيساً على ما سبق، وبعد إطلاع الدائرة على المستندات المقدمة في هذه الدعوى رأت عدم كفايتها لإثبات دعوى المدعي، واستناداً على نص المادة (٩٧/١) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.) وبما أن المدعي قد عجز عن البينة ورفض يمين خصمه النافية للدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث