حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333055/1444
رقم الحكم:4430680198
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333055 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680198 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470333055 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الخضار والفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٣،٧٣٦.٦٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله سدد منه (٢٩،٦٦٣.٢١) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد عبر الاتصال الهاتفي او تطبيق الواتس أب ويتم خلاله ارسال منودبنا الى المحل او مكان التسليم ويتم تسليم البضاعة ويتم التوقيع باستلام البضاعة من طرفهم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤،٠٧٣.٤٧) أربعة عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 16/06/1444 هـ وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة بموجب هوية وطنية رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (14.073.47) أربعة عشر ألفا وثلاثة وسبعون ريالا وسبعة وأربعون هللة مقابل المتبقي من قيمة توريد خضار وفواكه لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورتين بمبلغ قدره (744) سبعمائة وأربعة وأربعون ريالا فقط بالإضافة إلى كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على أيقونة التبليغات فتبين بأن المدعى عليها لم تتبلغ بموعد هذه الجلسة لتعذر وصول رابط الجلسة لها، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 08/07/1444 هـ وفيها: أفتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: 196257213 وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من المدعي برقم:4410682337 وتاريخ16\6\1444 تضمنت (11) فاتورة وبعرضها على المدعي أجاب قائلا: الفواتير عددها 49 فاتورة وأني لم أستطع إرفاقها كاملة فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدمها عبر النظام كاملة بشكل واضح ومتسلسل خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن هذه آخر مهلة له ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 01/08/1444 هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من المدعي وبسؤال هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي فأفهمته الدائرة بأن طلبه لليمين يسقط حقه في إقامة البينة ففهم ذلك وقررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين في الجلسة القادمة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 08/08/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة عن نفسه والمدونة بيانته أعلاه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه للحضور بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم: 68319143 ثم قرر المدعي قائلا أن المدعى عليه سددنا جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي في ذمته مبلغا وقدره ثمانية آلاف وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هللة (8.073.47) فقط هكذا قرر ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثمانية آلاف وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هللة (8.073.47)، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه وتم تبليغه بالحضور لأداء اليمين ولم يحضر في الجلسة المحددة له، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (99) من نظام الإثبات:" للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. "، وكذلك المادة (98) من نظام الإثبات ونصها:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. "، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر بعد تبليغه فهو ناكل عن أداء اليمين ويحكم عليه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (102) من نظام الإثبات:" من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. "، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...)لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)لتجارية بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثمانية آلاف وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هللة (8.073.47)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.