حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430700871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430700871
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470665042 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430700871 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470665042 لعام1444ه المدعي: شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة قضبان بديلة للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في بناء مصنع لصالح المدعى عليها، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال، مستحق بتاريخ 1442/02/03هـ، غير مستحق لكونه ضمان دفعة مقدمة، وتم الوفاء بالمبلغ من خلال المستخلصات، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية. وطالبت بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: سند لأمر، تاريخ استحقاق 20/09/2020م، محرر على مطبوعات المدعية، صادر من علي جاسم عمران لأمر المدعى عليها بمبلغ قدرة (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما طلبت وقف تنفيذ السند لأمر . وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى، وذلك أن السند لأمر باسم علي جاسم عمران وليس باسم الشركة المدعية. وعليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للفصل في صفة المدعية في هذه الدعوى . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/08/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال، ووقف تنفيذ السند، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة المدعية و أن السند لأمر صادر من علي جاسم عمران وليس من الشركة المدعية، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.