حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430654208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450459/1443
رقم الحكم:4430654208
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450459 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430654208 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٤٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن كافة أعمال التشطيبات وذلك في توريد وإنشاء وحدات سكنية وتنفيذ أعمال التشطيبات، لمدة (١٨٠) يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤١,٨٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦,٦٧٩,٧١٣) ريال وقد سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم يقم بجميع الأعمال الموكلة له مع استلامه مبلغ يفوق ما أنجزه من أعمال. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ ما تم التعاقد عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ولم يقم بما أوكل عليه وقد قامت موكلتي بتنفيذه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العنصر الأساسي المتسبب في تأخير تنفيذ ما تم التعاقد عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة في عدم تنفيذ المدعى عليها لما تم الاتفاق به بين الطرفين، وفسخ العقد المبرم بينهما، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة٣/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في الدعوى المقدمة عبر تبادل المذكرات وذكر بوجود خطأ في المبالغ الواردة في صحيفة الدعوى وأن الصحيح ما قدم في تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم سألته الدائرة عن علاقة ذلك المبلغ بدعواه؟ فذكر بأنها تمثل قيمة الترحيل الحاصل من أعمال المقاولة والتي قامت بها المدعى عليها، ثم طلب وكيل المدعى عليها بأن يتم الفصل بين الطلبين المقدمين من المدعية، ثم عقب وكيل المدعية بأن الدعوى مقامة على عقد واحد وليس على عقدين فطلبت منه الدائرة تحديد رقم وتاريخ العقد وتقديم بيناته في مذكرة مجدولة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٤هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر مطالبته في العقد المتمثل في أعمال المقاولة والمتعلقة في مشروع (١٤ فيلا) والتي قد أخلت في تنفيذه المدعى عليه، ثم طلبت منه الدائرة أن يقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها في التنفيذ من خلال المستندات التي تثبت ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وعليه أفهمت الدائرة بأن لكل من الطرفين مدة أسبوع لإيداع ما طلب منه، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأنه قد جرى تنفيذ الأعمال ويطلب رد دعوى المدعية، كما يطلب مهلة لتقديم ما يثبت تسليم الأعمال للمدعية، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قد جرى تقديم مذكرة بذلك وبعد الاطلاع عليها من الدائرة تشير الدائرة بأنه قد جاء في مضمونها بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأنه قد جرى تسليم الأعمال للمدعية بما تم من سداد قيمته كما هو العرف الجاري في مثل تلك الأعمال، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية، وعليه قرر الاكتفاء، وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأنه يقرر الاكتفاء أيضاً بما قدمه، ولدراسة القضية رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية وأن موكلته قد قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة لها ومما يثبت ذلك هي المستخلصات المرفقة من قبل المدعية، وأما ما يتعلق بمطالبته بالزيادة فأنه بعقد مستقل يتمثل في عقد مشروع المدارس، ولم يقدم ما يثبت صحة مطالبته في ذلك وأما ما يتعلق في عقد مشروع الفلل فأنه قد جرى تنفيذها بموجب المستخلصات المرفقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعواه فذكر بأنه يحصر دعواه بعقد المدارس، وبسؤاله عن بينته عن ذلك ذكر بأن بينته هي المستخلصات المرفقة في ملف القضية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على أركان التعويض من حيث تحققها في هذه الدعوى من عدمها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٤.٨٧٣.٨٩ريال تمثل قيمة الفارق من المبالغ المحولة للمدعى عليها في أعمال المقاولة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر دعوى المدعية، ويدفع بأنه قد جرى تنفيذ الأعمال المتفقة بين الطرفين، كما يدفع بأن دعوى المدعية غير مترابطة في الطلبات حيث أن التعاقد معها كان في أكثر من عقد، وبما أن المدعى عليه وكالة استند في سبيل إثبات صحة دفعه على ما قدمه وكيل المدعية وهي مجموعة من المستندات المتمثلة في المستخلصات المرفقة بملف القضية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في جلسة هذا اليوم في طلب إلزام المدعى عليها بما يتعلق بالعقد الخاص بمشروع المدارس، وبما أن المدعي وكالة استند على صحة دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢هـ ومجموعة من المستخلصات الصادرة من موكلته، ومستخلصات صادرة من المدعى عليها، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، وبما أن البينات التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعية في دعواها فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل عنها: أما ما يتعلق بالعقد المرفق بملف القضية فإنه لا يمكن أن يتم من خلاله إثبات تقصير المدعى عليها في إنجاز الأعمال المتفقة بين الطرفين من عدمها، وإنما يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى لاسيما وأن العقد المشار إليه آنفاً إنما هو خاص في إنشاء وتوريد وحدات سكنية لفلل مشروع (...)، وأما بخصوص المستخلصات المقدمة من المدعية والتي تستند فيها على استحقاقها للمبلغ محل المطالبة فإن تلك المستخلصات ليس فيها دليل على استحقاق المدعية لقيمة المطالبة بالفوارق، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية والذي جاء فيها بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض بمبلغ قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ريال، وبين ما تم حصره في جلسة ٢٤/٣/١٤٤٤هـ حيث حصر وكيل المدعية دعواه فيما نصه: في مطالبته في العقد المتمثل في أعمال المقاولة والمتعلقة في مشروع (١٤ فيلا) والتي قد أخلت في تنفيذه المدعى عليه ، وبين ما تم حصره في جلسة هذا اليوم والذي جاء فيه ما نصه: فذكر بأنه يحصر دعواه بعقد المدارس ، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعية قد تناقضت في دعواها في هذه الدعوى، وبما أن الثابت للدائرة وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية تبين أنها لم تقم بتحديد وحصر المستندات المتعلقة بالمشروع محل الحصر وإنما قدمت مستندات شاملة لجميع التعاملات بين الطرفين، وبما أن الثابت للدائرة سواء كانت الدعوى متعلقة بالمطالبة الأولى والمقيدة في صحيفة الدعوى بعدم تحقق أركان التعويض، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)، حيث ثبت للدائرة عدم خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم التزامها بتنفيذ العقد، وعدم تقديم المدعية للمستندات التي تثبت إخلال المدعى عليها بذلك لاسيما وأن المدعية قد ناقضت نفسها في ذلك بتقديم مستخلصات تستند من خلالها على تقصير المدعى عليها بالتنفيذ، وبما أن المستخلصات قد جرى العرف التجاري فيها بأنها تقدم في حال التنفيذ وليس في عدم ذلك، وبما أنه استقر العرف التجاري أن المالك لا يسلم المقاول من المبالغ إلا قدر الأعمال المنفذة مع حسم نسبة متفق عليها لضمان حسن التنفيذ،وبما أن الثابت للدائرة فيما يتعلق بالمطالبة الثانية والمتعلقة بمشروع الفلل السكنية والمقدرة بعدد (١٤) فيلا، فإن المدعية لم تقدم مايثبت إخلال المدعى عليها بالتنفيذ في ذلك المشروع من خلال المستندات المؤيدة لذلك، وأما ما يتعلق بالمطالبة محل الحصر والمتعلقة بالمشروع الخاص بالمدارس، فإن الدائرة لم يثبت لها صحة دعوى المدعية في ذلك من خلال تقديم ما يثبت ذلك من خلال مستندات صادرة من مختص يتبين من خلالها وجود فوارق لذلك، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.