حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430682461
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398059/1444
رقم الحكم:4430682461
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398059 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430682461 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470398059 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتأجير المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فانات وشاحنات لمدة (١١) أحد عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٢٤٨,٥٩١.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٨,٥٩١.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م. ٢- أضرار تقاضي ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخلال المدعى عليه بسداد الأجرة لمدة ١١ شهر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، مما تسبب بـ(عدم السداد وإعادة السيارات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم السداد وإعادة السيارات توجب غرامة تأخير وفق العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٩٦,٢٥٥.٠٠) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/8/9هـ حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم (66784138) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضية، وبسؤال المدعي عما يود إضافته قرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا وقدره (٢٤٨,٥٩١.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي.، مع أتعاب التقاضي والمرافعة، وقدم على سبيل إثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليه، ومطابقة الرصيد، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واستناداً إلى ما نصَّت عليه المادة (16/1) من نظام الإثبات، على أنّ: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتأجير سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (248.591) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتأجير سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21.000) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي. لقاء أتعاب المحاماة. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.