حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430700283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385908/1444
رقم الحكم:4430700283
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385908 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430700283 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) للاعمال الكهروميكانيكية الوقائع: تتلخص هذه الدعوى: قيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل طاقة شمسية وذلك في انشاء طاقة شمسية وقد تم تنفيذ العمل حسب المتفق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٨,٥٤٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٨,٥٤٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢١٣,٥٤٠.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٨٨,٤٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بمبلغ قدره (٢٨٨,٥٤٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعية سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديم إجابته، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها نصها: أولاً: إن موكلتي تنكر دعوى المدعية جملة ومن الناحية التفصيلية، فإننا نورد لمقام الدائرة الموقرة طبيعة العلاقة بين موكلتي بالتفصيل: أ- أسست المدعية دعواها على أن طبيعة التعاقد بين موكلتي وبينها هي مقاولة لأعمال إنشاء مشروع للطاقة الشمسية، حيث جاء في صحيفة دعواها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل طاقة شمسية وذلك في انشاء طاقة شمسية...)، وهذا غير صحيح البتة، بل أن موكلتي تعاقدت مع المدعية على قيامها بتوريد العمالة الفنية المتخصصة في الطاقة الشمسية، وليس القيام بالمشروع، والدليل على ذلك ما يلي: ١- الأسانيد المرفقة من المدعية في الدعوى كلها تدل على توريد العمالة، ولا يوجد بها أي دليل البتة على وجود اتفاقية مقاولة لإنشاء أعمال مقاولة للطاقة الشمسية، حيث جاء في المرفق االمعنون من المدعية بــــ(عرض السعر) ذي الرقم (MPQN٢٢-٦٠٦٠) وتاريخ ٢٦-٠١-٢٠٢٢م ما نصه: (سيدي العزيز: نشكركم على اختيار مؤسسة (...) لتقديم عرض أسعار القوى العاملة الخاص بمشروعك في موقع ريبدو للطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة وعرضنا كالتالي:.....)، ثم دون في المستند جدول بأجر الساعة للقوى العاملة المقدمة منهم، والبنود والشروط التي بمجرد الاطلاع عليها يعلم كذب دعوى المدعية بخصوص طبيعة التعاقد (مرفق ١). ٢- قامت موكلتي بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال وذلك بعد إبرام اتفاقية توريد العمالة بثلاث دفعات، مع العلم أن هذه المبالغ ليست مقابل توريد العمالة البتة، بل أنه وبعد توقيع الاتفاقية مع المدعية تلكأت المدعية بتوريد العمالة لموكلتي، وعذرها في ذلك وجود مشاكل لديهم في الإقامات وغيرها، مما أضرت بموكلتي، حيث قام مالك المشروع بتقليص العمل من موكلتي وخفض الأعمال من (٧,٠٠٠,٠٠٠) - سبعة ملايين ريال- إلى (مليون ريال فقط) وذلك بسبب عدم توريد العمالة المتعاقد عليها مع المدعية، وعليه فإن موكلتي ومن خلال هذه الدعوى تطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) -خمسة وسبعون ألف ريال - والتي سلمتها موكلتي تعاوناً منها مع المدعية، وقد أقرت المدعية باستلامها هذه المبالغ في دعواها. صاحب الفضيلة: لقد أقامت المدعية دعواها الباطلة على موكلتي استباقاً لرفع موكلتي دعواها للمطالبة بمبلغ (٧٥.٠٠٠) المسلمة من قبل موكلتي للمدعية كما جاء تفصيلها في الفقرة (٢) بعاليه، ولا يخفى على فضيلتكم أن من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها، وقد كذبت أسانيد المدعية المرفقة دعواها التي أوردتها في صحيفة دعواها، كما أنه لا حجة مع التناقض، وقد ناقضت الأسانيد كماً وموضوعاً دعوى المدعية، ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية، وإثبات كيديتها. هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية نصها: بداية وبإيجاز ألخص ردي على مذكرة المدعي عليها الأخيرة وتتلخص في الاتي: - أولاً: - استناداً إلى قول الله تعالى " يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود" فان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها على تنفيذ عمل طاقة شمسية وكان الاتفاق بين كلا الطرفين لإنهاء المشروع ومن ضمن الاتفاق أن موكلتي هي من تقوم بتوريد العمالة المتخصصة في هذا العمل بناءا على رغبتهم واستجابتهم للعرض المقدم من قبل موكلتي موافقة صريحة وواضحة بناءا على ذلك تم البدء في العمل بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ م، وبعدها ذكر وكيل المدعي عليها أن البنود والشروط في عقد السعر ما هي ألا افتراء وكذب؟! كيف ذلك وموكلته هي من وافقت على العرض المرسل لهم وموضح به طبيعة العمل كاملاً وتمت الموافقة عليه من قبلهم وتم سداد مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال قيمة مستحقات الثلاثة أشهر الأولى بناءا على مخاطبتهم عبر الايميلات المرسلة لهم وتوجد بين موكلي ومدير فرع الأيد فيجن السيد / بول ثيفار محادثات واتساب موضحة صور العمالة وهي على راس العمل مرفق رقم (٢) مما يثبت صدق وإخلاص موكلتي في العمل المتفق عليه علماً انه تم تنفيذ العمل بالكامل بقيمة مبلغ وقدره ٢٨٨٤٥٠ مائتان وثمانية وثمانون الف وأربعمائة ريال تم سداد ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون الف ريال حوالات مرفقة لفضيلتكم آنفاً، ورداً على ما ذكره المدعي عليه من أن المبالغة المحولة ليست مقابل توريد العمالة غير صحيح جملة وتفصيلا وما يثبت ذلك عرض السعر المقدم والموافقة عليه من قبلهم فوكيل المدعي عليها ناقض نفسه حين ذكر أن المبلغ المقدم ليس لتوريد عمالة وبعدها ذكر أن موكلي لم يحضر عمالة بسبب وجود مشاكل لدى الفنين في الإقامة !! ثانياً: - كان الاتفاق على إنهاء المشروع وتسليمه بالكامل وبالفعل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه وغير ذلك يعتبر تسويف ومماطله من فبل المدعي عليها واستنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "" المؤمنون على شروطهم"" هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: أولاً: أن الأدلة والأسانيد التي قدمتها المدعية لا يوجد فيها ما يشير إلى التعاقد على مقاولة المشروع وتنفيذه البتة، بل جميع الأسانيد المقدمة تشير إلى صحة دفعنا بأن أساس قيام التعاقد بين الطرفين هو موضوع (توريد عمالة فنية متخصصة في الطاقة الشمسية) مع إنكار موكلتي توريد هذه العمالة لعدم التزام المدعية بذلك، ومع الأسف الشديد تعمدت المدعية إدخال موضوع التوريد في دعوى المقاولة تدليساً منها على الدائرة، وخلطاً للأوراق. ثانياً: ذكرت المدعية في معرض ردها على مذكرتنا ما نصه " كيف ذلك وموكلته هي من وافقت على العرض المرسل لهم وموضح به طبيعة العمل كاملاً وتمت الموافقة عليه من قبلهم وتم سداد مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال قيمة مستحقات الثلاثة أشهر الأولى بناءا على مخاطبتهم عبر الايميلات المرسلة لهم وتوجد بين موكلي ومدير فرع الأيد فيجن السيد / بول ثيفار محادثات واتساب موضحة صور العمالة وهي على راس العمل " وقوله ذلك يؤيد دفعنا بعدم صحة دعوى المدعية من الأساس وهذا القول إن سلمنا بصحته جدلاً وهو غير صحيح -ونحن لا نسلم بقيامهم بتوريد العمالة- فهو يثبت تناقض المدعية في دعواها حيث أن معرض هذا الرد جاء في موضوع توريد العمالة، ودعواهم التي لا زالوا يصرون عليها هو عقد مقاولة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، ولا حجة مع التناقض. ثالثاً: ذكر وكيل المدعية في مذكرته ما نصه " علماً انه تم تنفيذ العمل بالكامل بقيمة مبلغ وقدره ٢٨٨,٤٥٠ مائتان وثمانية وثمانون الف وأربعمائة ريال تم سداد ٧٥,٠٠٠ خمسة وسبعون الف ريال" وذكر كذلك ما نصه: " ورداً على ما ذكره المدعي عليه من أن المبالغ المحولة ليست مقابل توريد العمالة غير صحيح جملة وتفصيلا وما يثبت ذلك عرض السعر المقدم" فنجيب بأن المدعية قامت بمناقضة نفسها حيث ذكرت بأن المشروع قد تم إنجازه بالكامل بمبلغ (٢٨٨,٤٥٠) ريال سعودي ثم عادت واستندت على ذلك بعرض السعر المقدم الخاص بتوريد العمالة لموكلتي وهذا يثبت تدليس المدعية على الدائرة ويثبت دفعنا بأن أساس العلاقة توريد عمالة. رابعاً: ذكر وكيل المدعية ما نصه " فوكيل المدعى عليها ناقض نفسه حين ذكر أن المبلغ المقدم ليس لتوريد عمالة وبعدها ذكر أن موكلي لم يحضر عمالة بسبب وجود مشاكل لدى الفنين في الإقامة " فنرد عليه بأن وكيل المدعية توّهم وجود تناقض من موكلتي وهذا غير صحيح فنحن نقر باتفاق موكلتي مع المدعية على توريد العمالة إلا أن المدعية لم تقم بتوريدها نتيجة مشاكل داخلية لديها خاصة بالإقامات والأوراق الرسمية، ونتمسك بما ذكرنا في المذكرة السابقة فيما يتعلق بالمبلغ (٧٥,٠٠٠) الذي دفعته موكلتي للمدعية على ثلاث دفعات، مع العلم أن هذه المبالغ ليست مقابل توريد العمالة البتة، بل أنه وبعد توقيع الاتفاقية مع المدعية تلكأت المدعية بتوريد العمالة لموكلتي، وعذرها في ذلك وجود مشاكل لديهم في الإقامات وغيرها، مما أضرت بموكلتي، حيث قام مالك المشروع بتقليص العمل من موكلتي وخفض الأعمال من (٧,٠٠٠,٠٠٠) - سبعة ملايين ريال- إلى (مليون ريال فقط) وذلك بسبب عدم توريد العمالة المتعاقد عليها مع المدعية، وعليه فإن موكلتي ومن خلال هذه الدعوى تطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) -خمسة وسبعون ألف ريال - والتي سلمتها موكلتي تعاوناً منها مع المدعية، وقد أقرت المدعية باستلامها هذه المبالغ في دعواها.خامساً: ذكر وكيل المدعية في مذكرته فقرة (٢) ما نصه " كان الاتفاق على إنهاء المشروع وتسليمه بالكامل وبالفعل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه" فنجيب بعدم صحة ما ذكره البتة فأين ما يثبت التعاقد على المشروع من الأساس؟ إذ أن العرف في مشاريع المقاولات وجود محاضر استلام وتسليم للمشاريع بمراحلها ولا يوجد ذلك هكذا أجاب. ولمزيد من الدراسة جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعية هل تقرر الاكتفاء بما تقدم أجاب بقوله: لدينا مراسلات بين موكلتي والمدعى عليها عبر الايميل وتم إرفاقها بالنظام هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: جميع ما تم تقديمه من محادثات على فرضية صحتها فهي دليل غير موصل بل فيها ما يؤيد دفعنا بأن موضوع العقد الذي لم يتم تنفيذه بين الطرفين هي توريد عمالة كما هو واضح من ترجمة المحادثات حيث ذكر فيها ما نصه: [هذا يوضح دفعة العمال] في الجدول رقم (٥) وكذلك جزء منها يتحدث عن دقع رواتب العمال، وهذا كله يؤيد دفعنا. وبسؤال وكيل المدعية هل تقرر الاكتفاء بما تقدم أجاب بقوله أقرر الاكتفاء بما تقدم هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تقرر الاكتفاء بما تقدم أجاب بقوله أقرر الاكتفاء بما تقدم هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٣,٥٤٠.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل طاقة شمسية، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة الفواتير الصادرة من المدعية ورسائل المتمثلة في الواتس والإيميل. وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر ذلك ودفع بوجود علاقة تعاقدية مع المدعية في مجال توريد العمالة الفنية المتخصصة في الطاقة الشمسية، وليس التعاقد على مقاولة المشروع وتنفيذه مقدما في سبيل إثبات ذلك البينات والاسانيد المقدمة من قبل المدعية، وبما أن وكيل المدعية دفع أن من ضمن الاتفاق أن موكلتي هي من تقوم بتوريد العمالة. وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعية، إذ لم يقدم ما يفيد التعاقد مع المدعية على تنفيذ أعمال المقاولة (الطاقة الشمسية). ولأن ما قدمه من البينات والاسانيد عبارة عن الاتفاق على توريد العمالة،، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...). وبما أن من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إن المدعي عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه ". عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). ولا ينال ذلك ما دفع به وكيل المدعية "أن من ضمن الاتفاق أن موكلتي هي من تقوم بتوريد العمالة". حيث أنه استقر في العرف التجاري في المقاولات وجود عقد محرر مكتوب بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف من نوع المواد ومدة العقد وقيمة كل بند من الأعمال. مما تنهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم خالد إبراهيم الحصين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث