حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430703904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665966/1444
رقم الحكم:4430703904
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665966 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703904 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) للتطوير الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية ونصها (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وتأجير وذلك في تأجير المدعى عليها للمدعية عدد (١٥٩٧) موقف لتطويرها وتأجيرها، لمدة (١٠) عشرة سنوات، ابتداء من تاريخ ٥/ ٧/ ١٤٣٨ه الموافق ٢/ ٤/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠,٦٧٩,٤٤٩) عشرة ملايين وستمائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م بسبب منع المدعى عليها من دخول المدعية، استنادًا على قرار فسخ عقد لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالمدة المتبقية بالعقد وتمكين موكلتي من الموقع للأسباب التالية: عدم التزام المدعى عليها بالعقد، وبطلب جواب وكيل المدعى عليها عن الدعوى طلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر, وبتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: من الناحية الشكلية/ ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى: حيث إن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية كون محل النزاع "عقار" وذلك استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك." وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً بموجب رقم التبليغ (٦٩٤٤٩١٦٨)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان, وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالمدة المتبقية بالعقد وتمكين موكلته من الموقع، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين أن هذه الدعوى من دعاوى العقار، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين يتبين أن المدعية استأجرت من المدعى عليها جزء من العقار وذلك من أجل الانتفاع من العين المؤجرة بتأجيرها مواقف سيارات للغير , وليس كما تدعيها المدعية من أنها أعمال مقاولة أو تشغيل حيث نص في عقد الإيجار في بنده الرابع على أنه: "يجب على المستأجر دفع الإيجار للمالك...", كما نص البند الثالث على أنه: "مدة الاتفاقية: المالك يؤجر المبنى للمستأجر المدة وفق الشروط والأحكام الخاصة بهذا العقد...", كما ورد في البند السابع "التزامات المستأجر...", وحيث إن الدعاوى المتعلقة بالعقار وإيجاراته لا تعد من الأعمال التجارية وفقاً لنص المادة (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتضمن في الفقرة الثالثة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية أن الدعاوى المتعلقة بالعقار وإيجاراته لا تعد من اختصاص المحكمة التجارية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة بنظر هذه الدعوى نوعياً , وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث