حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430718429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344020/1444
رقم الحكم:4430718429
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430718429 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٠٢٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت الجلسة عن بعد بحضور المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...)ورخصة المحاماة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تعتذر رغم تبلغها بمهمة تبليغ رقم (...)وأرفق في المعاملة صحيفة دعوى ونصها ( الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع والشراء في المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المواد الغذائية ( المياه والمرطبات)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (تصفية الشراكة) استنادًا على (إقرار المدعى عليها بتحريرها شيك بدون رصيد برأس المال لموكلتي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق في ذمة المدعى عليها). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٥١٢٠٠٠) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد بين الطرفين) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٠هـ وحتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ وذلك بسبب (إقرار المدعى عليها في العقد). ٣-تصفية حصة المدعي التي تمثّل كامل رأس المال من الشراكة محل الدعوى بسبب إنهاء الشراكة من المدعى عليها وتسليمها شيك بدون رصيد لموكلتي برأس المال استنادا على صورة الشيك برأس المال من المدعى عليها.. هذه دعواي " ) وبسؤال المدعي وكالة عن بينته ارفق شيك مسحوب على مصرف (...)برقم (...)في ٢\١١\٢٠١٧ يتضمن ادفعوا لأمر شركة (...)للتجارة مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمئة الف ريال فقط لاغير مقابل ضمان دوران رأس المال ومذيل بتوقيع محرر الشيك شركة (...)للاستثمار التجاري كما ارفق ورقة اتفاقية استثمار في المواد الغذائية محرر في ٢\١١\٢٠١٥ يتضمن الاتفاق بين شركة (...)الغذاء للتجارة مع شركة (...)التجاري على تمويل الطرف الاول للثاني بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمئة الف ريال لاستثمارها في قطاع المياه والمرطبات والتزام الطرف الثاني بتحويل الارباح الخاصة بالطرف الاول ومذيل بختم منسوب لشركة (...)للاستثمار التجاري وقال المدعي وكالة لقد سبق الحكم في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظرها واطلب تصفية الشراكة وفسخها حسب صحيفة الدعوى هكذا قرر وبسؤاله عن مزيد بينة قال ليس لدي مزيد بينة حاضرة هكذا اجاب الأسباب: فبناء على ما سبق وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بذلك ولم تعتذر مما يتقوى به جانب المدعية وحيث قدمت المدعية بينتها على التعاقد واستحقاقها رأس المال المتمثلة في الشيك المذكور وحيث أن الأصل عدم تسليم المبلغ المذكور وعلى من يدعي ذلك عبء الإثبات وحيث لم تقدم المدعية بينة موصلة على وجود الارباح والاصل عدمها وحيث ان المدعى عليها شخصية اعتبارية ولكل ماسبق نص الحكم: فقد فسخت الشراكة بين الطرفين و ألزمت المدعى عليها شركة (...)للاستثمار التجاري أن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة مبلغ رأس المال وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمئة الف ريال ورددت طلب المدعية مازاد على ذلك وبه حكمت والحكم حضوري في حق المحكوم عليه وللمحكوم عليه ومن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض على الحكم خلال ٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الصك وإذا لم يعترض خلالها يسقط الحق في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية