حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430531801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431354/1444
رقم الحكم:4430531801
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430531801 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها , وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتركيب عشب صناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٤٧٠,٠٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومدة العقد(٧) سبعة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٠م، وطلب الزامهما بالمبلغ المذكور ،وحصر بياناته وفطلبت منه الدائرة تحرير دعواه وحصر طلباته وبيناته فأفهمته الدائرة بضرورة تقديمها في هذه الجلسة فقدم عبر الطلبات المذكرة التالية: (مذكرة الرد على الدعوى انه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٧هـ ، تم توقيع عقد توريد وتركيب إنجيلية صناعية (عشب) مع تجهيز الأرضيات مع المدعى عليها بإجمالي مبلغ ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال بضمان سبع سنوات يشمل عدم تغير اللون، وبتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧هـ تم توقيع عقد إضافي على ذات المشروع بإجمالي مبلغ ١٢٧.٢٠٠ مئة وسبعة وعشرون ألف ريال للأعمال الإضافية وهي توريد وتركيب إنجيلية صناعية (عشب) مع تجهيز الأرضيات وذلك لمشروع (...) وتم تسليم المدعى عليها مبلغ ٤٦٠.٦٠٠ أربعمائة وستون ألف وستمائة ريال بموجب سندات قبض، وقد وردت عدة ملاحظات من قبل بلدية (...)على المشروع تفيد بعدم استواء منسوب الإنجيل بأرضيات المشروع، وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليها تجهز الأرضيات بشكل المتفق عليه في العقود المبرمة معها وعليه تم مخاطبة المدعى عليها بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨هـ ،وإفادتهم بالملاحظات الواردة على المشروع ولم يتم التجاوب مع موكلتي كما تم إعادة المخاطبة بخطاب آخر بتاريخ ٢/٥/١٤٣٩هـ ،ولم يم التجاوب رغم استلام المدعى عليها المبلغ الخاص بالمشروع، وأخيرا لوحظ على الإنجيل تغير الألوان في فترة الضمان مما سبب ضرر لموكلتي بتسليم المشروع للبلدية وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم مع موكلتي والذي معه ستعيد موكلتي العمل على المشروع بشكل كامل، كما تم محاولة التواصل وحل النزاع ودياً عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي لذا نطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- فسخ العقد وتسليم موكلتي مبلغ ٤٦٠.٦٠٠ أربعمائة وستون ألف وستمائة ريال. ٢- دفع أتعاب محاماة بإجمالي مبلغ ٨٠.٠٠٠ ثمانون ألف ريال مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار والغرامات الخاصة بالمشروع) مرفق بها عدة خطابات وهي كالتالي/١- خطاب رئيس بلدية الصبيخة بوجود ملاحظات في أرضية ملعب كرة القدم على المشروع محل الدعوى وهي عدم استواء منسوب النجيل بأرضية الملعب ٢- خطاب من خبير بوجود مساحات غير مستوية بالملعب إضافة الى تغير لون النجيلة. ٣ - سندات بتحويل المبلغ. وبسؤاله عن بيناته على دعواه؟ أجاب بقوله: الخطابات التي تفيد بوجود عيوب في المعلب الذي نفذته المدعى عليها بالإضافة إلى سندات تسليم المبالغ والعقود التي بين موكلتي والمدعى عليها والانذارات الموجهة للمدعى عليها. وبعد الاطلاع على البينات المقدمة من وكيل المدعية قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها. الأسباب: بما أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على تركيب عشب صناعي (انجيله) مع تجهيز أرضية الملعب وقدمت بينة على ذلك العقود وخطابات من البلدية تفيد بعدم تجهيز أرضية الملعب وأشارت إلى أنها غير مستوية وتحتاج إلى تسوية ومن المعروف أن الملاعب لابد فيها من تسوية الأرضية لتكون بنفس المستوى، وبما أن المدعى عليها أخلت بالتزامات العقد وتخلفت عن الحضور بالرغم من تبلغها عليه فقد قررت الدائرة الحكم عليها بمبلغ المطالبة ٤٦٠.٦٠٠ ريال ،وأما طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، فإنه طلب مضاف قدمه عبر تبادل المذكرات و لم يذكره في صحيفة دعواه، وبناء على تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣هـ ، القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. بناء عليه قررت الدائرة عدم قبول طلبه هذا، وانتهت إلى المنطوق الوراد أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للحاصلات الزراعية سجل تجار ي رقم (...) لصاحبتها (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤٦٠.٦٠٠ أربعمائة وستون ألفا وستمائة ريال وذلك لماهو مبين في الأسباب؛ وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث