حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430705418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٥٨٥٧٢١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430705418
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470585721 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430705418 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٥٧٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعواه ونصها (بشأن عقد الامتياز المؤرخ بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م حيث ان موكلتي تعمل في مجال تقديم الوجبات والمشروبات ولديها علامة تجارية ((...)) ورغب المدعي عليه في استخدام العلامة التجارية العائدة لموكلتي في استخدام العلامة التجارية له في مدينة (...) وتم ابرام عقد الامتياز بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩ بين موكلتي (مانحة الامتياز) والمدعي عليه (صاحب الامتياز) " مرفق صورة العقد " الا ان المدعي عليه وبعد منحه للعلامة التجارية قد قام بمخالفات عديدة اتجاه هذا العقد وحقيقة ذلك ما يلي: أولا: تم رصد أكثر من شكوى على المدعي عليه من الزبائن "مرفق١" حيث انه وبذلك يكون قد أخفق المدعي عليه في اهم واجباته تجاه العلامة التجارية واستخدامها ((...)) وقد ألزمت المادة (٦/١) من عقد الامتياز على" يجب على الممنوح اليه الامتياز عدم انتهاك او إساءة استخدام أي ملكية فكرية تتاح له لتشغيل الكافيه ولا يحق له فسخ العقد وتبديل العلامة التجارية بعلامة مشابهة.." وبذلك يكون المدعي عليه قد خالف مقتضى العقد عن طريق الإساءة الى العلامة التجارية مما يلزمها دفع التعويض للإساءة للعلامة التجارية.ثانيًا: وبما ان طبيعة عقود الامتياز تستلزم على صاحب الامتياز دفع نسبة من المبيعات الى مانح الامتياز لاستغلاله العلامة التجارية فقد التزم صاحب الامتياز بدفع نسبة (٧٪) من اجمالي المبيعات الشهرية اضافًة الى دفعه لقيمة المواد المستلمة من موكلي (مانح الامتياز)، وعليه فقد ترتب على ذمة المدعى عليه مبلغ وقدرة (١،٢٦٠،٣٠٥.٥٠) ريال "مرفق٢" وقد قام المدعى عليها بدفع (٩٣٨،٦٨٣) ألف ريال سعودي وقد تبقى على عاتقة مبلغ وقدرة (٣٢١،٦٢٢.٥٠) ريال.ثالثًا: قام المدعى عليه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١م بتغير نظام المحاسبة الداخلية ((...)) المرتبط بين موكلتي والمدعى عليه وبذلك فقد تعذر على موكلتي معرفة حساب المبيعات الاجمالية للمطالبة بـ(٧٪) من نسبة المبيعات حتى تاريخه، وبذلك يثبت بأن المدعى عليه اخفى المبيعات عمدًا عن موكلتي لتنصل عن دفع المبالغ المستحقة عليه، وقد نصت المادة (٨/١٠) من العقد على" التزامات الممنوح اليه ٨-١٠: "دفع كافة مصاريف والتزامات الكافيهات وبصفة خاصة الدفع الى مانح الامتياز والى أي من مورديه المرشحين بأسرع وقت ممكن..."وعليه ولجميع ما سبق الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٥٠٠،٠٠٠) ريال لإخلالها بالعقد. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٢١،٦٢٢.٥٠) ريال بموجب الفواتير. إلزام المدعى عليه بحصر المبيعات بعد تغير نظام المحاسبة الداخلية حتى تاريخه ودفع المبالغ المستحقة لموكلتي. كما نطلب إلزامه بدفع مبلغ مصاريف تقاضي وأتعاب المحاماة ١٠٠ ألف ريال سعودي)، وبعد اطلاع الدائرة على طلبات المدعي أفهمته بحصرها، فأجاب بأن طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٢١.٣٢٢.٥٠) ريال وكذلك المبلغ الذي سيظهر بعد حصر المبيعات سببهما واحد هو عقد الامتياز غير أن الأخير لم يستطع المدعي تحديده بعد تغيير المدعى عليه النظام المحاسبي الداخلي بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بأن مقر إقامة موكله مدينة (...)كما أن النشاط المتعلق بعقد الامتياز في مدينة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أحال على البند (١٨) من اتفاقية الامتياز والتي نصت على أن مانح الامتياز هو الذي يحدد حل النزاع إما عن طريق القضاء أو التحكيم وتحديد مكان حل الخصومة، كما أن المدعى عليه مقيم في مدينة (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ١٨/٧/١٤٤٤هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤هـ . ثم في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ تقدم المدعى عليه بمذكرة هذا نصها (استناداً للمادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) واستناداً للمادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) حيث أن لا صحة لما ذكرته المدعية بأن العقد يعطيها الأحقية في التخيير بين التحيكم والقضاء العام ومكان حل الخصومة، حيث أن البند (١٨) من العقد، قد نص على الاحقية بين التحكيم و القضاء العام وليس تحديد مكان الاختصاص المكاني) مرفقاً عنوانه الوطني في مدينة (...). الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى وذلك قبل أي طلب أو دفع بناء على نص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منه) وكا نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه). وحيث أن المدعى عليه قد تقدم بعنوانه الوطني الذي يبين مقر سكنه في مدينة (...). وحيث أحال المدعي علي البند ١٨ من اتفاقية الامتياز وذكر بأنها نصت على أن للمدعي حق اختيار مكان إقامة الدعوى . وباطلاع الدائرة على نص الفقرة المشار إليها تبين أنها لم تعطي الحق أختيار مكان المحكمة التي ترفع إليها الدعوي حال النزاع . لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث