حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430615103

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029469/1444
رقم الحكم:4430615103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029469 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430615103 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٤٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى الكترونية طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٨٧٣) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً يمثل متبقي ثمن أداوت تنظيف باعتها موكلته عليها بناء على اتفاق مبرم بينهما في ١٤٤٠/٤/٢٥هــ؛ حيث بلغ إجمالي الثمن (١٢٦٥٣ريالا) وسُدد منه (٧٧٧٩ريالاً) وبقي المبلغ محل المطالبة لم يتم سداده بعد. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها عدة مستندات لها اشتملت على صور (٦) فواتير بيع صادرة من (مؤسسة (...) للتجارة) لـ (مؤسسة (...)) كلُّها موقَّع في خانة المستلم وثلاثة منها ممهور بختم استلام بضاعة باسم (مؤسسة (...) للتجارة ــ س.ت(...). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية وأحال فيها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين من أيقونة التبليغات في ملف القضية ما يفيد تبليغه عبر نظام (أبشر)، وعليه تم رفع الجلسة لأجل تبليغها. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات حضرها وكيل المدعية فقط لم يتبين من (أيقونة التبليغات) في ملف القضية ما يفيد تبليغ المدعى عليها بها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه من عناوين أخرى للمدعى عليها أو مالكها وأمهلته لذلك فقدم مستخرجا لبياناتها تضمن اسم مالكها وهويته والعنوان البريدي لها كما قدم رقم هاتف نقال ذكر أنه لمالك المدعى عليها. وقد تم محاولة تبليغ المدعى عليه على العنوان البريدي المشار إليه إلا أن خطاب التبليغ أعيد للمحكمة بعدم صحة العنوان، وبإفهام وكيل المدعية بذلك قرر كما في جلسة ١٤٤٤/٧/١٥هــ أنه يطلب السير في نظر الدعوى غيابياً، وأنه يكتفي بما قدم. وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/١٧هــ حضر: (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثلا المدعى عليها ولم يتبين من ملف القضية ما يفيد تبليغه. وبناء على ما سبق فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى غيابياً في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر قائلا: أتمسك بما قررته وقدمته سابقا وأطلب الحكم بإلزام مالك المدعى عليها المبينة بياناته في المستخرج المقدم مني سابقا في القضية بسداد المبلغ محل المطالبة. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تعذَّر تبليغ المدعى عليها ومالكها الكترونياً عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، كما تعذَّر تبليغها عن طريق عنوانها البريدي وعن طريق أي وسيلة أخرى؛ نظراً لعدم تقديم أي عنوان آخر لها سوى العنوان البريدي الذي أعيد للمحكمة خطابُ التبليغ الموجه عليه، ومعلومٌ أن مجرد رقم الهاتف النقال لا يعتبر وسيلة معتبرة للتبليغ عليها ما لم يثبت ارتباطه بالسجل المدني أو التجاري من خلال نظام (أبشر)، وحيث إن الأمر كذلك وأن وكيل المدعية طلب السير في نظر الدعوى غيابياً عطفاً على ذلك، وحيث إن المادة (١٧/ط) من نظام المرافعات الشرعية قد نصَّت على أنه "يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:... ط/ ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة"، وبما أن مقتضى هذه المادة قد تحقَّق بتعذُّر تبليغ المدعى عليها الكترونياً عن طريق نظام (أبشر) وبتعذر تبليغها عن طريق أي عنوان آخر، وحيث إن المادة (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعية قد نصَّت على أنه " إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا"، كما نصَّت المادة (٥٧/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه " إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة، فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (٣) من هذه المادة"؛ عليه وحيث إن المتحصل مما سبق أنه قد تعذَّر تبليغ المدعى عليها؛ وهو ما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى غيابياً في حق المدعى عليها وفقاً للنصوص النظامية المذكورة معتمدةً في ذلك على نص المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية". وحيث إن المدعية تطلب إلزام مالك المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨٧٣) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً بصفته متبقي ثمن أداوت تنظيف باعتها على مؤسسته بموجب الفواتير سند الدعوى، وحيث إن البين بالاطلاع على تلك الفواتير أنها موقَّعة في خانة المستلم وأن ثلاثا منها ممهور بختم (استلام بضاعة) باسم المدعى عليها، وحيث إن ظاهر هذه الفواتير قد سلم مما يعارضه، وحيث إن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات نصت على:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات تضمنت حجية دفاتر التاجر له ضد صاحبه التاجر من حيث الأصل؛ لذلك كله فإن الدائرة تأخذ بظاهر الفواتير المذكورة ويثبت لديها وفقاً لذلك حجيتها، وبناء عليه وعلى أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة مالك المدعى عليها طبقاً لبياناته المدونة في المستخرج المقدم من وكيل المدعية والآتية في منطوق الحكم. وتؤكد الدائرة على أن مالك المدعى عليها باق على حجته متى تبلغ بالحكم، كما تشير الدائرة إلى أنه وبناء على نص المادة (٨/٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم واجب التدقيق من محكمة الاستئناف؛ وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:(...)ــ (...)الجنسية ــ سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٨٧٣) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وهذا الحكم غيابي في حق المدعى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث