حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430852519

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348850/1443
رقم الحكم:4430852519
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348850 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852519 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439348850 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (32166) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 13/ 01/ 1435ه الموافق 16/ 11/ 2013م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها معدات طبية، بثمن إجمالي قدره (١٨٢.٢٩١) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالًا، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 26/ 02/ 1443هـ الموافق 03/ 10/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مصادقة على كشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٨٢.٢٩١) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالًا. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٢٧.٣٤٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالًا. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها... وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (182.291) ريال قيمة بضاعة عبارة عن مواد طبية، إضافة إلى مبلغ (27.343) ريال أتعاب المحاماة، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك طلب فتح حساب ومصادقة على كشف الحساب وفواتير، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسة 25/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (إننا نوجز ردنا عليها فيما يلي: 1- بناءً على توجيه الدائرة الموقرة، فقد تم الاتصال على مدير المدعية بغرض الصلح، ولم يكن هناك أي استجابة، كما تم الاتصال على محامي المدعية لنفس الغرض، ولم يتم التوصل إلى اتفاق للصلح وإنهاء الدعوى وديًا. 2- لم تقدم المدعية مطابقة على كشف حسابها من المدعى عليها كما ذكرت المدعية في لائحة دعواها، وما حدث هو أن المدعى عليها استلمت كشف الحساب من المدعية لغرض مراجعته والتأكد من مطابقته فقط، وهو ما تم تدوينه صراحة على كشف الحساب. 3- كشف الحساب المقدم من المدعية غير مطابق لكشف المدعى عليها، وهو ما تم إبلاغ المدعية به في حينه، حيث إن رصيد المدعية المسجل لدى المدعى عليها هو (116.440 ريال) فقط. 4- يوجد عقد اتفاق موقع بين المدعية والمدعى عليها منذ عام 2016م، يتضمن أن المدعية تمنح المدعى عليها خصمًا قدره (40%) على الفاتورة + خصمًا قدره (33%) عند السداد، وهو ما تم تطبيقه على جميع الفواتير الصادرة منذ عام 2016م، وتتمسك المدعى عليها بتطبيق نسبة الخصم هذه على المبلغ المستحق للمدعية. 5- توجد لدى المدعى عليها بضاعة راكدة (غير متحركة) بقيمة (55.590 ريال)، وقد جرت العادة أن المدعية تقوم باستبدال البضاعة التالفة و/أو الراكدة ببضاعة سليمة متحركة؛ لذا يتوجب على المدعية استلام هذه البضاعة وخصمها من قيمة المبلغ المستحق لها أو استبدالها بأخرى سليمة). وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة جاء فيها ما نصه: (أنكر وكيل المدعى عليها صحة الرصيد في الكشف المرفق بالدعوى، والموقع والمختوم بالاستلام من قبل المدعى عليها للمطابقة بتاريخ 03/ 10/ 2021م، وبالرجوع للاتفاقية بين الطرفين والمرفقة بالدعوى، نصت الفقرة السادسة على أن المدعى عليها تتعهد بالالتزام بصحة الرصيد الوارد في الكشف المستلم من قبلهم ما لم يرد أي اعتراض عليه خلال (15) يومًا من تاريخ الاستلام. وحيث لم تعترض المدعى عليها على صحة كشف الحساب خلال المهلة المحددة فإن ذلك يثبت مصادقتها على صحة الرصيد. أشارت المدعى عليها لوجود اتفاقية خصم بين الطرفين تمنح بموجبها المدعية خصمًا بنسبة (73%) على جميع الفواتير الصادرة منذ 2016م، وهذا كلام فضلًا عن أنه مرسل ولم تقدم المدعى عليها ما يثبته، وأنه كلام يخالف العقل والمنطق والعرف التجاري فكيف يبيع التاجر بضاعته بما يقارب ربع قيمتها وبشكل مستمر ودائم! وما أدل على عدم صحة ذلك أن وكيل المدعى عليها أشار لذلك بدون تقديم الاتفاقية المزعومة. ذكرت المدعى عليها بأنه توجد لديها بضاعة غير متحركة بقيمة (55.590) ريال، وهذا يخالف الشرط الوارد في فقرة (7) من الاتفاقية بين الطرفين، والذي ينص على أن جميع مشتريات المدعى عليها تمثل حاجتها الفعلية وفي حال عدم تمكنها من تصريف البضاعة فلا يحق لها الرجوع على موكلتي المدعية بشيء. ولذلك كله نطلب من الدائرة الموقرة الحكم للمدعية بجميع طلباتها الواردة في الدعوى). وبعرض على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي 03/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1- بخصوص كشف الحساب المقدم من المدعية: فكما ذكرنا في مذكرتنا المؤرخة في 25/ 01/ 1444هـ، أن المدعى عليها استلمت كشف الحساب من المدعية لغرض مراجعته والتأكد من مطابقته فقط، وهو ما تم تدوينه صراحة على كشف الحساب، ولا يعتبر هذا الاستلام مصادقة من المدعى عليها بصحة الرصيد بأي حال من الأحوال. أما ما استندت عليه المدعية في الفقرة السادسة من طلب فتح الحساب (وليس اتفاقية كما ذكر وكيل المدعية) والتي نصت على أن كشف الحساب المقدم يكون مطابقًا ما لم يرد أي اعتراض خلال (15) يومًا من تاريخ استلامنا للكشف والتوقيع عليه بالاستلام ، فقد أجبنا عليه في مذكرتنا السابقة، وأنه تم إبلاغ ممثل المدعية في حينه بأن كشف الحساب المقدم غير مطابق للرصيد المسجل لدى المدعى عليها، وأن الرصيد المسجل لدى المدعى عليها هو (116.440 ريال) فقط، علمًا بأن الفقرة السادسة التي استندت عليها المدعية لم تنص على أن يكون هذا الاعتراض خطيًا. 2- بخصوص عقد الاتفاق الموقع بين المدعية والمدعى عليها منذ عام 2016م، والذي أنكر وكيل المدعية وجوده؛ فإننا نرفق لفضيلتكم صورة من عقد الاتفاق المشار إليه، موقعًا ومختومًا من قبل المدعية. وقد استمر العمل بعقد الاتفاق هذا في جميع السنوات التالية، كما استمرت المدعية في عمل هذا الخصم على جميع المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها، ومرفق لفضيلتكم صور لبعض كشوفات الحساب الصادرة من المدعية، والتي تثبت قيام المدعية بعمل هذا الخصم، واستمرارها فيه طوال السنوات التالية. وتشدد المدعى عليها على حقها في تطبيق هذه الخصومات على رصيد المدعية البالغ (116.440 ريال). 3- بخصوص بضاعة المدعية الراكدة بقيمة (55.590 ريال) الموجودة لدى المدعى عليها: فقد أوضحت المدعى عليها في مذكرتها السابقة أن المدعية كانت تضع بضاعة زائدة لدى المدعى عليها، وتقوم باستبدال البضاعة التالفة و/أو الراكدة ببضاعة سليمة متحركة، وقد استقر الطرفان على ذلك واستمر العمل بهذه الطريقة طوال السنوات الماضية، ونرفق لفضيلتكم صور لبعض كشوفات مرتجع المبيعات الصادرة من قبل المدعية. لذا تطلب المدعى عليها من الدائرة الموقرة إجراء الخصومات المذكورة أعلاه، والتي استقر التعامل بين الطرفين عليها، وتعويضها ببضاعة سليمة بدلًا من البضاعة الراكدة، أو خصم قيمة هذه البضاعة من رصيد المدعية. وفي 18/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: ردًا على ماورد في الفقرة الأولى من رد المدعى عليها فإن المدعية تؤكد للدائرة الموقرة بأنه لم يردها أي اعتراض من المدعى عليها خلال المدة المنصوص عليها في الاتفاقية، وبالتالي فإن توقيعها على كشف الحساب يعتبر مصادقة على صحته حسب الاتفاقية المبرمة معها. ثانيًا: لم تتعرف المدعية على ما أرفقته المدعى عليها (مرفق 1) والذي أفادت بأنه عقد بين المدعية والمدعى عليها، حيث إن الختم غير مطابق للمعتمد لدى المدعية (ولا يوجد به رقم سجل تجاري حسب تعليمات وزارة التجارة)، كما أن التوقيع ليس لأحد العاملين لدى المدعية، ولم يذكر اسم ممثل الشركة، وحتى لو سلمنا بصحة العرض المقدم من المدعية كما تدعي المدعى عليها فإنه مؤرخ في 01/ 05/ 2016م ويتحدث عن خصم على منتجات شركة (...) للمشدات لعام2016 م فقط والفواتير محل النزاع هي لعام 2019م وعام 2021م ولا تخص منتجات شركة (...) فقط، وبالتالي لا يشملها عرض الخصم، كما أن المدعية اشترطت في عرض الخصم للمدعى عليها أن يتم السداد خلال (90) يومًا من تاريخ صدور الفاتورة والمدعى عليها لم تسدد خلال مدة (90) يومًا من تاريخ الفاتورة، وبالتالي فإنها لا تستحق هذا الخصم بحسب البينة التي قدمتها، أما بالنسبة لادعائها بأن المدعية استمرت في منحها ذلك الخصم لكل السنوات اللاحقة فهذا غير صحيح، وكشف الحساب الذي استشهدت به يحتوي على خصم بنسبة (25%) على الفواتير التي سددت خلال (90) يومًا، وبالتالي فإن هذا الخصم أيضًا لا يشمل الفواتير التي لم تسددها المدعى عليها والتي هي محل الخلاف. ثالثًا: بالنسبة لما جاء في الفقرة (3) من رد المدعى عليها فإن البند السابع من طلب التعامل (اتفاقية فتح الحساب) والموقعة من المدعى عليها بأن المشتريات تمثل الحاجة الفعلية ولا يحق الرجوع بأي شيء إلا في حالة التوريد الخطأ خلال (3) أيام من استلام البضاعة. ختامًا: فإن المدعى عليها لم تنكر استلام البضاعة التي تطالب بقيمتها المدعية، ولم تنكر المدعى عليها أنها لم تسدد قيمتها حتى تاريخه، بل وماطلت في السداد رغم أنها سبق وأن أقرت بصحة المبلغ المطالب به بتصديقها على كشف الحساب حسب الاتفاقية المبرمة معها؛ وعليه فإنني أرجو من الدائرة الموقرة الحكم للمدعية بجميع طلباتها. وفي جلسة 06/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام في تاريخ 18/ 02/ 1444هـ وبعرضها على الحاضر عن المدعى عليها ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المذكرة وطلب مهلة للرد عليها، فأجابته الدائرة لذلك، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي 13/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1- بخصوص ما ورد في الفقرة أولًا من مذكرة وكيل المدعية؛ فقد سبق لنا الرد عليه في مذكرتنا المؤرخة في 03/ 02/ 1444هـ، وأشرنا أن الفقرة السادسة من طلب فتح الحساب التي استندت عليها المدعية لم تنص على أن يكون هذا الاعتراض خطيًا. وقد أبلغنا مندوبي المدعية المدعو/ (...) والمدعو/ (...)، بذلك في حينه، وذكرنا لهم أن الرصيد المسجل لدينا هو (116,440 ريال)، بدون تطبيق الخصومات المستحقة للمدعى عليها، وقبل خصم قيمة البضاعة الراكدة البالغة (55,590 ريال). ۲- بخصوص ما ورد في الفقرة ثانيًا من مذكرة وكيل المدعية؛ فإن وكيل المدعية بعد أن أنكر وجود هذا المستند أصلًا في مذكرته السابقة، وبعد أن قمنا بإرفاق المستند، نحا منحى آخر بالتشكيك في سلامة المستند. عمومًا فإن النسخة الأصل موجودة لدينا في حال أرادت الدائرة الموقرة التحقق منها. أما ما ذكره وكيل المدعية في هذه الفقرة من أن الخصم البالغ (٢٥٪) قد تم على الفواتير التي سددت خلال (90) يومًا فقط، فهو غير صحيح، ويظهر ذلك جليًا في كشف الحساب الذي أرفقته المدعى عليها في مذكرتها السابقة، والذي يثبت استمرار تطبيق الخصومات الواردة في الاتفاقية طوال السنوات الماضية. ۳- بخصوص ما ورد في الفقرة ثالثًا من مذكرة وكيل المدعية من أن المشتريات تمثل الحاجة الفعلية فقط بدون كميات زائدة فمردود عليه، إذ أوضحت المدعى عليها في مذكراتها السابقة أن المدعية كانت تضع بضاعة زائدة لدى المدعى عليها، وتقوم باستبدال البضاعة التالفة و/أو الراكدة منها ببضاعة سليمة متحركة، وأثبتت المدعى عليها ذلك بالمستندات، والمتمثلة في الفواتير العديدة بمرتجع المبيعات، وفي كشف الحساب، وقد استقر الطرفان على التعامل بهذه الطريقة، وعمل المرتجعات بصفة مستمرة ومتكررة طوال السنوات الماضية. لذا، تطلب المدعى عليها من الدائرة الموقرة الحكم لها بطلباتها الواردة في المذكرة السابقة. وفي 14/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1- ما زال وكيل المدعى عليها يتمسك بدفعه على المصادقة الواردة على كشف الحساب باعتراضهم عليها في المدة المنصوص عليها بالاتفاقية شفهيًا والذي تنكره المدعية، ولم يقدم ما يفيد ذلك سوى كلام مرسل تكرر في مذكراته بدون بينة، بينما نستند في تمسكنا بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة معها وما نصت عليه المادة (42) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، بينما وكيل المدعى عليها لم ينكر المصادقة وإنما دفع باعتراضهم عليها شفهيًا وهذا غير مقبول حيث من البديهي أن يكون الاعتراض على كشف الحساب مكتوبًا وليس شفهيًا. ونطلب من الدائرة الموقرة إعمال القاعدة الفقهية: الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل . 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها من تمسكه بالخصم الوارد في الخطاب المزعوم، وعلى افتراض صحته فإنه محدد بتاريخ ومدة سداد لا تنطبق على المطالبة في هذه الدعوى كما أوضحنا ذلك سابقًا. 3- ادعا وكيل المدعى عليها في الفقرة (3) من رده بأن المدعية اعتادت أن تضع لدى المدعى عليها (بضاعة زائدة) حسب زعمه، ثم عاد في جملته التالية وأفاد بأنها مرتجع مبيعات، وهذا تضارب في أقواله فهل هي بضاعة زائدة عن مشترياتهم؟ أم هي مبيعات لحسابهم ولم يتم تصريفها؟ وردنا عليه بأن الاتفاقية بين الطرفين نصت في الفقرة السابعة بشكل واضح على أن مشتريات المدعى عليها تمثل حاجتها الفعلية، ولا يمكن استرجاعها بعد استلامها إلا في حالة وجود خطأ في التوريد فيتم إرجاعها خلال ثلاثة أيام، خصوصًا وأنها مستلزمات طبية ذات صلاحية قصيرة وطرق تخزين متخصصة. وأخيرًا نلفت نظر الدائرة الموقرة لمماطلة وكيل المدعى عليها ومحاولة إطالة أمد القضية عبر تقديم رده كل مرة قبل موعد الجلسة بأقل من (24) ساعة، رغم التزامنا بالمدة المحددة من الدائرة لتقديم الرد خلال (5) أيام كما ذكر في ضبط أول جلسة، إلا أن وكيل المدعى عليها يتعمد من المهل المتكررة إطالة أمد القضية وحبس أموال المدعية بدون وجه حق. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (182.291.2) ريال، إضافة إلى (27.343) ريال كأتعاب محاماة. وفي جلسة 14/ 04/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره مدير المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 26/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم إعادة إرفاق المذكرات المقدمة من الطرفين. وفي جلسة 02/ 07/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة 23/ 07/ 1444هـ حضر الطرفان، ولحاجة القضية لمزيد تأمل رفعت الجلسة وحدد لها موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم 01/ 08/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالًا، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب الموقع والمختوم بختم الاستلام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430852519 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439348850 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالًا وذلك قيمة معدات طبية باعتها المدعية للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وأيضًا تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالًا. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لـلمدعية مبلغًا قدره مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالً. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: بوجود القصور في تسبيب الحكم بالآتي: اعتمدت الدائرة على كشف الحساب الموقع والمختوم وهذا التسبيب غير صحيح إذ إن المدعى عليها لم تصادق على الكشف بل هي استلمته من المدعية لغرض مراجعته والتأكد من مطابقته فقط، وقد أبلغت المدعية بأن الرصيد غير صحيح وأن الصحيح هو مبلغ (116.440) ريال. كما أن الدائرة تجاهلت عقد الاتفاق بين الطرفين المتضمن منح خصم للمدعى عليها عند السداد وهو ما تم تطبيقه على جميع الفواتير. كما تجاهلت الدائرة البضاعة التالفة بقيمة (55.590) ريال الموجودة لدى المدعى عليها، فالحري بالدائرة إلزام المدعية باستبدال البضاعة التالفة بالسليمة. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم ومعاودة السير في القضية. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/10/1444هـ، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدّم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430660056) وتاريخ 07/08/1444هـ في القضية رقم (439348850) القاضي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (182.291) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث