حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530194209

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811556/1442
رقم الحكم:4530194209
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811556 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530194209 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية بناء على القضية رقم 42811556 لعام 1442 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة حلول البرامج المتقدمة العالمية شركة شخص واحد الوقائع: بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية/ عبدالله بن عبدالعزيز الهديان، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (42253781)، جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتوفير خدمة الانترنت والاتصال للمدعى عليها، يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ مليون وأربعمائة وستون ألفا وخمسمائة (1,460,500) ريال، كما طلب أتعاب المحاماة والتي تبلغ مائة وخمسون ألف (150,000) ريال، قيدت بالرقم المدون أعلاه وأحيلت لهذه الدائرة والتي بدورها حددت لها جلسة هذا اليوم، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مليون ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف (1,460,500) ريال، والذي يمثل قيمة فواتير لخدمة الانترنت والاتصال للمدعى عليها، ويطالب بأتعاب المحاماة والتي تبلغ مائة وخمسون ألف (150,000) ريال، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه بحسبان ما نصت عليه المادة (30/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435هـ، وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً البحث والتصدي في اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ونوعياً بالنظر في هذه الدعوى، ولو لم يثرها أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث نصت المادة (57) فقرة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على (تختص الهئية بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية:... ب/ الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530194209 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية بناء على القضية رقم 42811556 لعام 1442 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة حلول البرامج المتقدمة العالمية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، فاعترضت المدعية على هذا الحكم أمام هذه الدائرة التي أصدرت حكمها المؤرخ في 7/10/1442هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا المقدم في هذه القضية، فاكتسب الحكم – محل الاعتراض- جرَّاء ذلك النهائية أمام الدائرة الابتدائية، فتقدمت المدعية في ثاني الحال بطلب الالتماس الماثل أمام هذه الدائرة فحددّت لنظره جلسة الثلاثاء 27/2/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في وحضرها وكيل المدعية (الملتمسة) /عبدالله بن أحمد بن سليمان الرويشد بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (443353297)، كما تبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة في النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدَّم عليه، المتضمن أنه قد نصت الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على التماس إعادة النظر إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وقد ظهرت مستندات لم نتمكن من تقديمها أثناء نظر الدعوى، وهي التوجيه من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء باختصاص القضاء العام بنظر النزاع محل الدعوى، وهذا هو مستند الالتماس، كما أنه صدر نظام الاتصالات الجديد بتاريخ 2/11/1443 هـ، مما يجعل إحالة الاختصاص للجنة منصوص عليها في نظام سابق ملغى؛ لا يمكن معه الوصول للحكم في موضوع النزاع وفصل الخصومة بشأنه. وعليه فإننا نفيد أصحاب الفضيلة بأنه بعد صدور عدة أحكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولائيا بنظر موضوع الدعوى، قد صدرت عدة خطابات من هيئة الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوي (مرفق رقم 1)، وعليه خاطب الرئيس التنفيذي لموكلتي معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يطلب فيه البت في تنازع الاختصاص، فأحال معاليه الأمر للمختصين في المجلس، وصدر منهم الخطاب المرفق بتاريخ 7-7-1444 والذي يشير فيه المجلس إلى عدة أنظمة، منها: نظام الاتصالات الصادر بتاريخ: 2/11/1443هـ وجاء النص في نتيجة هذا التقرير بأنه إذا كانت المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي؛ فإن نظر الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وإذا لم تكن المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي؛ فإن نظر الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ بناء على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية كما أشار ذات التقرير إلى أن للشركة أن تعترض على الأحكام السابقة وفق الطرق المقررة نظاما (مرفق رقم 2). ولأن (التماس إعادة النظر) هو الطريق النظامي للاعتراض على الحكم، وانتهى الالتماس إلى طلب نقض الحكم، والحكم باختصاص المحاكم التجارية بنظر الموضوع وإعادة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام للنظر بها موضوعاً، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ولمّا كان الثابت من مرفقات القضية صدور الحكم الأصلي فيها من الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 11/8/1442هـ، وأن المدعية قد اعترضت على هذا الحكم في المدة النظامية المقررة للاعتراض، فأصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 7/10/1442هـ القاضي بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً وذلك لفوات موعد الطعن في حكم عدم الاختصاص المحددة في النظام بعشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، الأمر الذي أفضى إلى نهائية الحكم الأصلي واكتسابه للقطعية والنهائية في ولاية الدائرة الابتدائية، ولمَّا كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية على أنه يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى...) ولما كانت دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته بحسبان ما نصت عليه المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن ولاية هذه الدائرة تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، وعليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدَّم من المدعية / شركه اتحاد اتصالات ذات السجل التجاري رقم (...) على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 11/8/1442هـ، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث