حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430628188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430628188

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597029لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430628188 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470597029لعام1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) مطعم (...) الطهي للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكلته سلمت للمدعى عليهما مبلغاً قدره (246,849) مئتان وستة وأربعون ألف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريالًا لاستثمارها في نشاط المطاعم في مطعم (...)، على أن تكون أرباح موكلته تبلغ 30%، موضحاً أن موكلته لم تتسلم أي مبالغ كأرباح ولم يعد لها رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليهما بأداء رأس المال وقدره (246,849) مئتان وستة وأربعون ألف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريالًا وفسخ العقد، وقدم سندًا لطلبه عقد الشراكة المبرم بين الأطراف بتاريخ 2022/02/16م، مذيل بتواقيع منسوبة لهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/22هـ،وملخصها: حضر وكلاء المتداعين، وأقر وكيل المدعية بأن موكلته لم تقم بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكلها رأس المال البالغ (246.849) ريال سعودي إضافة إلى الأرباح بنسبة 30% ؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4470597029) المقامة من/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ مطعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث