حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430706501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483732/1444
رقم الحكم:4430706501
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483732 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430706501 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٩٥٧٣٩٣٥٠، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٢٨,٠٢٠.٢٣ ريال. كما حصر بينته في فاتورة مطابقة الرصيد مختومة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (- انه بتاريخ ٣٢/٠٦/١٤٤٣هـ اتفق اطراف الدعوى على ان يورد المدعي للمدعى عليها منتجات (مناديل مطبخ واوراق رول) - المدعى عليها استلمت كامل المبيع وصادقت على كشف الحساب بمبلغ المديونية المستحقة عليها بمبلغ (١٢٨,٠٢٠.٢٣) مائة وثمانية وعشرون الف وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ استناداً على مطابقة الرصيد. (مرفق١) - ماطلت المدعى عليها بسداد المديونية من تاريخ إقرارها بمطابقة الرصيد في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ الى يومنا هذا، مما أدى الى لجوء موكلتي الى محامي لإستيفاء الحق. بناء على ما سبق فإننا نأمل من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها والحكم لموكلتنا بالاتي: - الزام المدعى عليها بسداد المديونية والبالغة (١٢٨,٠٢٠.٢٣) مائة وثمانية وعشرون الف وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة. - الزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي والبالغة (١١.٥٢١) احدى عشر الف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال. (مرفق٢ عقد اتعاب المحاماة)) وفي جلسة ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٩٥٩٠١٧٥١)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بإرفاق تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداتها التي تمثلت في كشف حساب عليه ختم بمطابقة رصيد، وبعد اطلاع الدائرة على المستند أفهمت وكيل المدعية بتقديم أصله ومستند كونه يعود للتعامل بين الطرفين، وتقديم البينة على كون الختم يعود لسجل تجاري تملكه المدعى عليها، وتقديم مزيد بينة على التعامل بين الطرفين، وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، واستعد وكيل المدعية بذلك. وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ المطالبة ممهور بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) كما قدم عددًا من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية بنفس قيمة مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيعها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، كما قدم صورة من السجل التجاري الذي يثبت أن مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مملوكة للمدعى عليها، وتأكدت الدائرة من ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٨.٠٢٠.٢٣) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وذلك قيمة توريد منتجات (مناديل مطبخ واوراق رول) للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعى عليها بمواعيد ‏جلسات الدائرة ولم ‏تحضر هي أو من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ المطالبة ممهور بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) كما قدم عددًا من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية بنفس قيمة مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيعها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، كما قدم صورة من السجل التجاري الذي يثبت أن مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مملوكة للمدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)،بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٨.٠٢٠.٢٣) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وعشرون ريال و ثلاثة وعشرون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث