حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430718423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791815/1444
رقم الحكم:4430718423
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791815 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430718423 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٨١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ تم الاتفاق على شراء اثاث بمواصفات ومعايير محدده وعند الاطلاع ثبت عكس المتفق عليه، أطلب الخروج على (اثبات حالة الاثاث) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر مدير المدعى عليها (...) إقامة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: ذكر أن الأثاث مختلف وأطلب إثبات حالته، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها: ما ذكره وكيل المدعي بأن الاثاث غير مطابق للمطلوب غير صحيح والصحيح بأن الأثاث تم توريده بناءً على طلب المدعي وحسب المواصفات والأشكال المعتمدة وتمت المطابقة أول بأول لكل قطعة وردت ومقارنتها بالجداول استلم واستخدم منذ قرابة شهرين ومتبقي لهم قطع أثاث لم تورد رفضوا استلامها ونقر بوجودها. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة الأثاث الذي تم استلامه وإثبات اختلافه عن المطلوب في الجدول المتفق عليه بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بإنكار الاختلاف وأن الأثاث تم توريده حسب طلب المدعي وتم استلامه منذ شهرين، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وحيث ظهر للدائرة أن الأثاث المطلوب معاينته تم استلامه منذ شهرين فيه ما يفيد رضى المدعي عن الأثاث وقبوله له، حيث إن رفض الاستلام هو الاجراء المتبع عند اختلاف المواصفات وهو الدال على عدم القبول، وعلى فرض الاختلاف فعلاً فالأثاث تحت يد المدعي ولا وجود لدليل يُخشى زواله فيمكن إثبات اختلافه عن المطلوب على التراخي مما يجعل طلب المدعي خارج عن نطاق الطلبات المستعجلة ومحدداتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث