حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430719757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433550/1444
رقم الحكم:4430719757
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433550 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430719757 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٥٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، وقرر قائلاً: أن المدعى عليها قد توقفت عن العمل، هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت: بأن التوقف صحيح، وسبب التوقف أن العقد مع المدعي بمبلغ وقدره ٦٥٤٠٠٠ ألف ريال، والدفعة الأولى قدرها ١٧٥٠٠٠ ريال، ولم يسدد منها إلا ١٥٠ ألف ريال، وحين طالبناه بخطاب ليكمل الدفعة لنكمل العمل، رفض تسليم بقية الدفعة مما تسبب في توقف العمل، والخطاب مؤرخ في ٦\٩\٢٠٢٢م، ولا مانع لدينا من ندب خبير هندسي فني لمعاينة الأعمال وقيمتها، هكذا قالت. عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي في الدعوى لمعاينة الأعمال المنفذة وقيمتها عن طريق منصة خبرة التابعة لوزارة العدل، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة الثالثة حضر الطرفان، وتشير الدّائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصة خبرة مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ، ونتيجة التقرير: ((تم تنفيذ أعمال الرقاب المسلحة بشكل مخالف للمخططات كما لوحظ سوء مصنعية أعمال الخزان، وتم الأخذ بالاعتبار بالأسعار المقدمة من المدعى عليه في تقدير الاعمال المنفذة الموافقة للمخططات))، وجرى ارفاقه في المعاملة، ولكون الدعوى الماثلة تعد من الطلبات المستعجلة لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية معاينة موقع النزاع وإثبات حالته الراهنة، فإن دعواه تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، ولما ذكره المدعي من مبررات الاستعجال من كون حالة المشروع متوقف بسبب نزاع بين الطرفين، ولأن المدعى عليها قد قررت موافقتها على ندب الخبير، ولمّا نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كانت الدّائرة قد ندبت خبيرًا معتمدًا لإثبات حالة الموقع محل النزاع وإعداد تقرير مفصلًا بذلك، ولما كان الخبير قد أعد تقريره وفقًا لذلك وأودعه في ملف الدعوى، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إثبات حالة المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير: مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المكون من (٤٦) صفحة؛ لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث