حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338012/1444
رقم الحكم:4430679437
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338012 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679437 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٠١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (.....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (.....)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (....)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ لم يتبين حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (....)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة تحرير الدعوى وتحرير المستندات ووجه قبول كل مستند وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعد لذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (الوقائع: أولاً: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توريد مؤرخ في ٠٦-٠٧-١٤٤٣هـ الموافق ٠٧-٠٢-٢٠٢٢م على أن تقوم موكلتي بتوريد منتجات (أكياس نفايات) إلى المدعى عليها حسب مواصفاتها في أمر التعميد (مرفق العقد). ثانياً: أصدرت المدعى عليها عبر مطبوعاتها مذيّل بختمها وتوقيعها أمر التعميد بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م متضمناً مواصفات المنتجات، وهي: (١- أكياس نفايات درجة أولى ٥٠ جالون، كمية ٢٥ طن، سعر الطن الواحد ٨ آلاف، السعر الإجمالي ٢٠٠ ألف. ٢- أكياس نفايات درجة أولى ٥٥ جالون، كمية ٢٥ طن، سعر الطن الواحد ٨ آلاف، السعر الإجمالي ٢٠٠ ألف)، على أن تقوم موكلتي بتسليم المنتجات لموقع المدعى عليها (مرفق التعميد). ثالثاً: قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها، وذلك بتسليم المنتجات -محل العقد والدعوى- إلى المدعى عليها عبر عدة شحنات، وقد تسلمت المدعى عليها هذه المنتجات بموجب سندات محاضر تسليم مذيّل بختمها وتوقيعها، والسندات هي كالتالي (مرفق سندات محاضر التسليم): ١- محضر تسليم مؤرخ في ٢٥-٠٢-٢٠٢٢م ومذيّل بتوقيع وختم المدعى عليها، لمنتج: أكياس نفايات سوداء تحتوي على مواد قابلة للتحلل، كمية: ١٠ طن (٥ طن مقاس ٥٠، و٥ طن مقاس ٥٥)، وقيمة التوصيل: ألف ريال يُضاف على الفاتورة النهائية. ٢- محضر تسليم مؤرخ في ٢٦-٠٢-٢٠٢٢م ومذيّل بتوقيع وختم المدعى عليها، لمنتج: أكياس نفايات سوداء تحتوي على مواد قابلة للتحلل، كمية: ١٥ طن (٧ طن مقاس ٥٠، ٨ طن مقاس ٥٥)، وقيمة التوصيل: ألف ريال يُضاف على الفاتورة النهائية. ٣- محضر تسليم مؤرخ في ٢٨-٠٢-٢٠٢٢م ومذيّل بتوقيع وختم المدعى عليها، لمنتج: أكياس نفايات سوداء تحتوي على مواد قابلة للتحلل، كمية: ١٠ طن (٥ طن مقاس ٥٠، ٥ طن مقاس ٥٥)، وقيمة التوصيل: ألف ريال يُضاف على الفاتورة النهائية. ٤- محضر تسليم مؤرخ في ٠٣-٠٣-٢٠٢٢م ومذيّل بتوقيع وختم المدعى عليها، لمنتج: أكياس نفايات سوداء تحتوي على مواد قابلة للتحلل، كمية: ١٥ طن (٨ طن مقاس ٥٠، ٧ طن مقاس ٥٥)، وقيمة التوصيل: ألف ريال يُضاف على الفاتورة النهائية. من خلال ما سبق يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي قد أوفت بتسليم المنتجات محل العقد المبرم بينهما ووفقاً للكميات والمنتجات المطلوبة في أوامر التعميد، ولكن تخلفت المدعى عليها بسداد قيمتها حسب ما هو متفقٌ عليه في العقد المرفق. ولما أن إجمالي مبلغ أمر التعميد يقدر بمبلغ ٤٠٠ ألف ريال، يضاف إليها ألف ريال رسوم توصيل تتمثل بألف ريال عن كل شحنة يتم تسليمها بإجمالي أربعة آلاف ريال، كما هو ثابت ومدوّن بالسندات التسليم المرفقة، وبالفاتورة النهائية. • الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ ٤٠٤ ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة قدره ٤٠ ألف ريال.) وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (......) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته وتقديم مستندات موكلته التي تمثلت في أمر شراء صادر من المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها، والعقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها وأربع صور ضوئية لسندات تسليم بضاعة بالكمية المتفق عليه مع المدعى عليها مضاف إليها قيمة التوصيل بمبلغ قدره (٤.٠٠٠) ريال عن جميع سندات التسليم، جميعها ممهورة بختم الطرفين وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، تمثل قيمة توريد منتجات (أكياس نفايات) للمدعى عليها، ‏ولم تسدد قيمتها، وإلزامها بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، تمثل قيمة نقل هذه البضاعة، ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد جلسات الدائرة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في أمر شراء صادر من المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها، والعقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها وأربع صور ضوئية لسندات تسليم بضاعة بالكمية المتفق عليه مع المدعى عليها مضاف إليها قيمة التوصيل بمبلغ قدره (٤.٠٠٠) ريال عن جميع سندات التسليم، جميعها ممهورة بختم الطرفين وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....)(شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٠٤.٠٠٠) أربعمائة وأربعة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث