حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742671/1444
رقم الحكم:4430680415
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742671 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680415 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٦٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/١١/٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (٦،٢٤٦.٩٢) ستة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة، سُدد منه (٣،٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣،٢٤٦.٩٢) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م تضمنت مبلغ المطالبة، وعدة فواتير بإجمالي (٤،٣٥٤) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى نظراً لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣،٢٤٦.٩٢) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، ولما قدم ممثل المدعية من كشف حساب وفواتير فقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣،٢٤٦.٩٢) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث