حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:141/1444
رقم الحكم:141
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 141 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...)،تقدم لهذه المحكمة في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ بطلب إفتتاح إجراء التصفية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...)، حيث نفيد فضيلتكم بأن المدعي (الدائن) (...) تقدم بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠١٥٦٩٧٥) لدى دائرة التنفيذ الثانية في محكمة التنفيذ بجدة ضد المدين شركة (...) والتي صدر بحقها القرار رقم ٤٦ بالرقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٠٦٦٤١٩ بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ هـ ثانيا: أسباب طلب إجراء التصفية: حيث أن الدين القائم على عاتق المدين تجاه موكلي تجاوز مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال سعودي مما يعد طلب افتتاح الاجراء من قبل موكلي متوافق مع قرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢١٨ / ٠٦) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٠هـ، الصادر به الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. وحيث أنه حتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرارات أو استرداد المبالغ التي بذمة المدين، ولما كان القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ حجة في اثبات تعثر المدين والكفلاء وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدائنين. ونظرا لانطباق أحكام المواد ٩٣و٩٩ من نظام الافلاس المتضمنة أنه يتم افتتاح اجراء التصفية إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا، ولكون الدين حال الأجل ولانطباق اشتراطات طلب التصفية على المدين ونظرا لان السيد (...) أحد الدائنين بموجب القرارات القضائية المشار إليها أعلاه. وافتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، للنظر في الطلب المقدم من الدائن بشأن افتتاح إجراء التصفية للمدين، وبسؤال وكيل الدائن عن طلبه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين بناء على وجود مديونية مستحقة لموكله قدرها (٤.٢٤٤.٦٥٠) ريال، وعدم سداد المدين لهذه المديونية، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرة (١-٢) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك". ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح التصفية، حيث أكدت في مادتها السابعة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي: ‌أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد." وحيث خلت مرفقات الطلب من منشأ الدين وذلك مخالفة لما نصت عليه المادة سابقة الذكر، وحيث ورد في لائحة الدعوى عدة طلبات كل طلب له نظر مستقل عن الأخر ؛ استناداً على المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ولائحتها (٧٧): (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) فقد ورد في صحيفة الدعوى ما نصه (اولاً: نطلب من فضيلتكم: افتتاح اجراء تصفية شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بموجب أحكام نظام الافلاس. وغل يد المدين عن إدارة نشاطه وتعين أمين.٢. ثانياً: محاسبة المدين (الشركة) على أي تلاعب أو تهريب للأموال أو عبث في أصول التفليسة في حال ثبوت ذلك. الحكم على الملاك المتضامنين في الشركة وتحميلهم المسؤولية عما ينقص من أصول التفليسة بموجب المادة من نظام الافلاس، والحكم عليهم في ذممهم الخاصة للوفاء بالديون.). ولمّا كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار إليها أعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقائع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، والمادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن (...) هوية وطنية (...) للمدين شركة (...) سجل تجاري رقم (....) ؛ لما هو مبين في الأسباب وﷲ الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث