حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630146453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670104182/1446
رقم الحكم:4630146453
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104182 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630146453 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٤١٨٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن موكلته قد تعاقدت مع مؤسسة البناء الواعد للتجارة بهدف بيع وتوريد بضائع ونتج عن ذلك مديونية والمتبقي من المديونية مبلغ وقدره ( ٢٤,١٥٤.٨٨ ) أربعة وعشرون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وقد تم توريد المقابل للمبلغ كاملاً، وقد أقر بالمبلغ كما هو مذكور بالمصادقة على الحساب المحرر بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٠ م مختوم من قبل المدعى عليه: ،وطالب بـإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره ( ٢٤,١٥٤.٨٨ ) أربعة وعشرون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م والمتضمن مبلغ وقدره ( ٢٤,١٥٤.٨٨ ) أربعة وعشرون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة ، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليه: ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ حضر المدعي: وكالة كما حضر المدعى عليه: أصالة ، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه: أصالةً ذكر أن الدعوى تخص شركة (...) ولا علم لديه هل (...) سددت أم لا، ويؤكد على أنه ليس بينه وبين المدعي:ة عقد ولا فواتير ولا استلام بضاعة؛ عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره ( ٢٤,١٥٤.٨٨ ) أربعة وعشرون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة ، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه: ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤,١٥٤.٨٨ ) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب.