حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630129063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098134/1446
رقم الحكم:4630129063
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098134 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630129063 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨١٣٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (بناء (...))، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، ونشاط الشراكة مساهمة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٣/٠١هـ، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) من الفترة ٢٠٠٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣٠م، باسم المدعية، بحوالة جارية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ وفيها: حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت بأنها تعاقدت مع المدعى عليها على مساهمتها في (...)، ودفعت بموجب ذلك للمدعى عليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، يمثل رأس المال، وتم تحرير عقد، ولكنه ليس بحوزتها، ولم تقم المدعى عليها برد المبلغ ولم تتجاوب معها عند مطالبتها برأس المال، وانتهت إلى طلب إلزامها برد رأس المال المسلم لها، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب البنكي المرفق بالدعوى على مطبوعات مصرف (...) الذي يتضمن حوالة بنكية للمدعى عليها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٠م، ١٠/٤/٢٠٠٥م، وبسؤالها إن كانت مستعدة ببذل اليمين على صحة دعواها فأجابت بأنها مستعدة ببذل اليمين وبناء عليه فقد صاغت الدائرة اليمين التالية : (والله العظيم إني سلمت للمدعى عليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، رأس مال شراكة في (...) منذ عام ٢٠٠٥م، على أن تكون التصفية والأرباح بحد أقصى خلال سنتين من تاريخ التعاقد، ولكنها لم ترد لي رأس المال حتى الآن ولا الأرباح، وامتنعت من ذلك رغم مطالبتي ومراجعتي لها والله العظيم) فجرى عرضها على المدعية فذكرت بأنها مستعدة ببذل اليمين بهذه الصيغة، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قائلة:" والله العظيم إني سلمت للمدعى عليها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، رأس مال شراكة في (...) منذ عام ٢٠٠٥م، على أن تكون التصفية والأرباح بحد أقصى خلال سنتين من تاريخ التعاقد، ولكنها لم ترد لي رأس المال حتى الآن ولا الأرباح، وامتنعت من ذلك رغم مطالبتي ومراجعتي لها والله العظيم"، هكذا حلفت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) من الفترة ٢٠٠٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣٠م، باسم المدعية، بحوالة جارية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، او أودع مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ووفقاً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ التي نصت على:" إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في تسليم رأس المال بموجب الحوالة المشار إليها في وقائع هذا الحكم ، ولما كان نظام الإثبات ذكر في مادته الثالثة والتسعين أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وبما أنه تقوى جانب المدعية بإثباتها لتسليم رأس المال ، والقول قول المسلم للمال مع يمينه في سبب خروج المال من يده ، ولما كان الأصل سلامة رأس المال ، ولا يرفع ذلك إلا ببينة ، وقد أدت المدعية اليمين وفق الصيغة المعدة من الدائرة ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم لها بما طلبته لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث