حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630126274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670002651/1446
رقم الحكم:4630126274
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002651لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630126274 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670002651 لعام 1446هـ المدعى: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: حيث قامت المدعى عليها بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف بمبلغ إجمالي (22,682.60) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال وتم سداد مبلغ (18,562.70) ثمانية عشر ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال وتبقى في ذمتها بقية المبلغ لم يتم سداده حتى تاريخه بموجب الفواتير التالية :فاتورة رقم (...) بتاريخ 04/09/2023 بمبلغ (320.85) ثلاثمائة وعشرون ريال. فاتورة رقم (...) بتاريخ 2023/09/17م بمبلغ (632.50) ستمائة واثنان وثلاثون ريال. فاتورة رقم (...) بتاريخ 2023/09/18م بمبلغ (230) مئتان وثلاثون ريال. فاتورة رقم (...) بتاريخ 2023/09/18م بمبلغ (11,413.75) إحدى عشر ألف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال. فاتورة رقم (...) بتاريخ 2023/10/22م بمبلغ (10,085.50) عشرة آلاف وخمسة وثمانون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,119.90) أربعة آلاف ومائة وتسعة عشر ريال وتسعون هللة،و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2024/01/01 وحتى 2024/07/10م ممهور بختم منسوب لشركة (...) للتعبئة والتغليف. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (5) ممهوره بتوقيع منسوب لشركة (...) للتجارة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: موكلته لم تستلم البضاعة وعليه فلا تستحق المدعية المبلغ الذي تطالب به. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/09هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة المورّدة. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت: إن موكلتها لم تستلم البضاعة وعليه فلا تستحق المدعية المبلغ الذي تطالب به كما ترغب بتوجه سؤال للمدعية وكالة عن حقيقة تسليم المدعية البضائع محل الدعوى لموكلتها ؟. فأجابت المدعية وكالة: نعم تم تسليم البضائع للمدعى عليها والفواتير المرفقة مذيلة بما يثبت ذلك من تواقيع. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية: لا نقبل بالصلح وقررت وكيل المدعى عليها: لا مانع من الصلح. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الأسانيد المرفقة من قبل المدعية وكالة أجابت سندات الاستلام هي عن عام 2023 بينما مطالبة المدعية هي عن عام 2024 كما قررت في دعواها وليس فيما قدمت بينة على استلام موكلتها للبضائع التي قررتها في دعواها وعليه فلا تستحق المبلغ محل المطالبة. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت مطالبتنا وفق ما تم تصحيحه في هذه الجلسة عن الفواتير في سنة 2023. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت: أطلب مهلة لتقديم الجواب مفصل حيث أن المدعية قد عدلت في تفاصيل دعواها. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ: وبسؤال المدعى عليها وكالة عن عدم تقديم ما استمهلت لأجله أجابت: لقد تم الصلح بين موكلتها والمدعى عليها وفق ما قدم في الطلبات. فوجهتها المحكمة بتقديم اتفاقية الصلح مكتوبة فأرسلتها وجاء نصّها إنه بتاريخ 2024/08/13م تم الاتفاق صلحاً بين كلاً من الدائن: شركة (...) التعبئة والتغليف، سجل تجاري رقم: (...) والمدين: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) على جدولة مبلغ المطالبة محل الدعوى رقم (4670002651) بمبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال فقط لا غير، على أن يتم تسليم جميع الأكواب التي لم يتم استلامها من المدعي ويكون ذلك بعد سداد الدفعة الثالثة وذلك على النحو الآتي: سداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/08/30م. سداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/09/30م. سداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/10/30م. وبناء على ذلك تم التوقيع برغبة من الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على تنفيذ الجدولة، ولا يجوز لأي منهما العدول عنها ولا يحق بعدها المطالبة بأي حقوق أو مستحقات مالية مستقبلاً تخص النزاع محل القضية رقم (4670002651). وبعرضها على المدعية وكالة أكدت ما ورد فيها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,119.90) أربعة آلاف ومائة وتسعة عشر ريال وتسعون هللة قيمة مواد تغليف. وبناءً على ما تقدم بالدعوى والإجابة، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح ونصه: إنه بتاريخ 2024/08/13م تم الاتفاق صلحاً بين كلاً من الدائن: شركة (...) التعبئة والتغليف، سجل تجاري رقم: (...) والمدين: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) على جدولة مبلغ المطالبة محل الدعوى رقم (4670002651) بمبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال فقط لا غير، على أن يتم تسليم جميع الأكواب التي لم يتم استلامها من المدعي ويكون ذلك بعد سداد الدفعة الثالثة وذلك على النحو الآتي: سداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/08/30م. سداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/09/30م. سداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/10/30م. وبناء على ذلك تم التوقيع برغبة من الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على تنفيذ الجدولة، ولا يجوز لأي منهما العدول عنها ولا يحق بعدها المطالبة بأي حقوق أو مستحقات مالية مستقبلاً تخص النزاع محل القضية رقم (4670002651). وتم الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، ولما نصت عليه المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون في وقائع هذا الصك أعلاه وإلزام أطرافه به وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.