حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630136774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571447719/1445
رقم الحكم:4630136774
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571447719 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630136774 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٧٧١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعمل في مجال تصنيع وتوريد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، وقامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلته على توريد بعض المواد الغذائية بموجب استمارة فتح حساب ممهورة بتوقيع شركة(...) سجل تجاري رقم (...) وحيث قامت موكلته بتوريد المنتجات المطلوبة، بيد أنه تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٤٢,٠٦١.٤٥) مائة واثنين وأربعون ألف وواحد وستون ريال وخمسة وأربعون هللة بموجب فواتير ممهورة بختم شركة(...) وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢,٠٦١.٤٥) مائة واثنين وأربعون ألف وواحد وستون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد مذيلاً بختم المدعى عليها، ٢-محررات عادية متمثلة في عدد (١٣) فاتورة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم الاستلام من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٢,٠٦١.٤٥) مائة واثنان وأربعون ألف وواحد وستون ريال وخمسة وأربعون هللة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر: بأن بينته هي طلب فتح حساب بالآجل وفواتير، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٢,٠٦١.٤٥) مئة واثنان وأربعون الفا وواحد وستون ريالا وخمسة وأربعون هللة تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر: بأن بينته هي طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٢.٠٦١.٤٥ ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٢.٠٦١.٤٥) مئة واثنان وأربعون الفا وواحد وستون ريالا وخمسة وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين