حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630134327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670108560/1446
رقم الحكم:4630134327
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670108560 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630134327 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670108560 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي سيارة من نوع قلاب لونها اسود سنة الصنع 2019 لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م بثمن إجمالي قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (سند قبض مذكور به توريد قلابات وتم دفع دفعه اولى وقدرها (35000) خمسة وثلاثون الف ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (رفع قضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,205.00) خمسة آلاف ومئتان وخمسة ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,205.00) خمسة آلاف ومئتان وخمسة ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/2/1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة فلم يتم بيان الاتفاق محل الدعوى بشكل كامل وبعرض ذلك على محامي المدعي طلب مهلة لتحرير دعواه فأفهمته الدائرة بتحرير دعواه الآن فأرسل عبر المحادثة بعد إمهاله ما نصه: لقد اتفق موكلي شفهيا مع المدعى عليه على أن يورد له عدد 20 شاحنة من نوع قلاب موديل 2018 فما فوق بإجار شهري 320 ألف لعدد 20 شاحنة وتسدد على اربع دفعات بواقع دفعة لكل سته أيام .وقد استلم المدعى عليه الدفعة الأولى خمسة وثلاثون الف نقدا بموجب سند قبض بتاريخ : 6/5/2024م على أن يورد أول دفعة يوم الاثنين بتاريخ 13/5/2024م ولم يسلم القلابات في الميعاد المحدد واغلاق جواله والاختفاء واتضح انه لا يملك النشاط أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم خمسة وثلاثون ألف ريال الزام المدعى عليه بدفع خمسة الاف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: سند القبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف وذكر في سببه أنه مقدم لتوريد قلابات في مشروع (...) وأن التسليم يوم الاثنين الموافق 12\5\2024م ومذيل بتوقيع المدعى عليه هكذا أجاب وبسؤاله البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول دون طلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يرد المبلغ المسلم له كدفعة أولى وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال وذلك مقابل استئجار موكله للمعدات محل الدعوى، وقدم سندا لدعواه سند قبض بتاريخ 27\10\1445هـ الموافق 6\5\2024م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة، وتم استلام المبلغ نقدا، وقد دون فيه أنه مقدم توريد قلابات في مشروع (...) وأن التسليم يوم الاثنين الموافق12\5\2024م، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وإذ أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليه والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعي؛ إذ لو كان غير ذلك لحضر المدعى عليه وأجاب عن الدعوى، ولما نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، تأسيسا فقد ثبت لدى الدائرة استلام المدعى عليه للدفعة الأولى لقاء تأجيره للمعدات المذكورة، وبما أن الأصل عدم توريد المعدات، وإذ نصت المادة (107) من نظام المعاملات المدنية: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. ، وبما أن حقيقة طلب المدعي فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه كدفعة الأولى، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (111) من ذات النظام: في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية، فور صدوره؛ لأن الدعوى مندرجة تحت الدعاوى اليسيرة؛ بناء على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال (35.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث