حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630142433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670036418/1446
رقم الحكم:4630142433
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670036418 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630142433 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٦٤١٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٣٠٤٨١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ:(أبرم موكله عقد شركة مضاربة مع المدعى عليه وسلم للمدعى عليه مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال مقابل أن تكون له نسبة ٤٠% من الأرباح ويقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ وتشغيله في أنشطة تفعيل تنظيم الفعاليات الترفيهية وتم تصفية الشراكة بين الطرفين وطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية من الدائرة الابتدائية الثالثة برقم (٤٥٣٠٦٢٤١٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٩هـ القاضي بما نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) - سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يسدد للمدعي/ (...)- سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٣٦٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالمماطلة في سداد الحق مما أدى إلى سداد أتعاب المحاماة من ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثالثة المضمن بالصك رقم (٤٥٣٠٦٢٤١٦٣) وتاريخ (٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ) والحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية المضمن بالصك رقم (٤٥٣٠٨٣٦٧٨٦) وتاريخ (٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ)، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ والصادر على مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمبرم بين المدعي (...) والمحامي (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبمفهوم المخالفة وبنظر فضيلتكم للقضية الاساسية الذي بموجبها يطالب المدعي بأتعاب التقاضي نرى أن الحق فيها لم يكن بين وواضح وأن كلا الطرفين محق بوجهة نظره ودفعه ولم تكن هنالك مماطلة فعلية من قبل المدعى عليه وأن الحق لم بفصل فيه إلا بعد خصومة مطولة بين الأطراف فصلت فيها المحكمة حسب تفسيرها وتحليلها للخصومة المطروحة امامها. وهذا ينفي ارتكاب المدعى عليه لخطأ خطأ تسبب من خلاله بضرر للمدعى عليه، وبانتفاء ارتكاب المدعى عليه للخطأ ينتفي معه الزاميته بالتعويض، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه؛ فاكتفوا بما قدموه سابقاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا وقدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال متمثلة بقيمة أتعاب محاماة للقضية الأصلية ذات الرقم (٤٥٧٠٥٣٠٤٨١) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ والصادر بها حكم من هذه الدائرة، ولما كانت الدائرة مختصة بالفصل في الدعوى كون حقيقتها من قبيل طلبات التعويض والمتفرعة عن دعوى سبق وأن فصلت فيها الدائرة؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى. ولما كان المدعي وكالة يطلب ماورد في صدر الأسباب؛ مؤسساً استحقاق موكله لمبلغ المطالبة قيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليه وفقا لما أسس عليه دعواه، ولما كان المدعى عليه وكالة يواجه ذلك بأن الغرم لا يكون إلا في حق المماطل وأن هذا منتفٍ عن موكله وبانتفائه يسقط ركن الخطأ واختتم جوابه بطلب رفض الدعوى في مواجهة موكله، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف هذه الدعوى استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، ولما كان المتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة؛ ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، منطلقة في ذلك من الأحكام المقررة في الفصل الثالث من الباب الأول للقسم الأول من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت دعاوى المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية قائمة على الأركان المبينة سابقا، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص ذلك استبان لها قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليه، إذ الضرر تمثل في التزام موكله بدفع أتعاب المحاماة بموجب العقد المؤرخ في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ والصادر على مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمبرم بين المدعي (...) والمحامي (...) والمتضمن في بنده الثاني التزام المدعي بأن يدفع للمحامي مبلغا وقدره (٢٥،٠٠٠) وذلك على دفعتين تمثلت كل دفعة مبلغ وقدره (١٢،٥٠٠) تدفع الدفعة الأولى مقدما وتستحق عند إبرام العقد، وتدفع الدفعة الثانية بعد صدور حكم في القضية الأصلية، أما عن ركن الخطأ فتمثل في مماطلة المدعى عليه في عدم أداء المبلغ الثابت بموجب الحكم القضائي المضمن في الصك رقم (٤٥٣٠٦٢٤١٦٣) وتاريخ (٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٥) للقضية ذات الرقم (٤٥٧٠٥٣٠٤٨١) وتاريخ (٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ)، والعلاقة السببية بينهما بيّنة؛ وذلك في أن الخطأ الذي قام به المدعى عليه ترتب على المدعي التعاقد مع محامي لتولي زمام استحصال حقه من المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليه وتقضي كما جاء في منطوقها. وتوضح الدائرة في هذا المقام بأن حكمها غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي تنطبق على الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث