حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630109537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٥٧١٤٩١٩٣١/١٤٤٥
رقم الحكم:4630109537
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 571491931لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630109537 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٥٧١٤٩١٩٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للأجهزة الطبيه والمخبرية التجارية المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة (...) (...) ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أجهزة طبية، عدد (١٢) أجهزة طبية نوعها اكسنت، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢٧,٦٢١) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٢٧,٦٢١) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٩٦٧٦٦٥) وتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٩٢٠١٧٥) في المحكمة العامة بالرياض، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد وكشف حساب، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٢١) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد وكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغاً قدره (٢٨,٧٦٨) ثمانية وعشرون وسبعمائة وثمانية وستون ريال وممهوراً بختم المدعية والرصيد مطابق بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: كشف حساب ومطابقة رصيد طلب فتح حساب وفواتير، وبالاطلاع على ملف الدعوى لم تجد الدائرة سوى مطابقة الرصيد التي ذكر دون غيرها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد والاطلاع، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: المزيد من البينة على ما تقدم ذكره: طلب فتح حساب آجل للمدعى عليه/ مجمع (...)الطبي على مطبوعات المدعية/ شركة (...)للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية وذلك لفتح حساب جاري بحد أعلى قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وممهوراً بختم المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية (...)، و مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية/ شركة (...)للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، وكشف حساب مع مطابقة رصيد، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ: وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى على الدعوى أجاب قائلاً: لم يقوم المدعي بإرفاق البينة اللي ذكرها بالجلسة السابقة لأتمكن من الرد على دعواه، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: صحيح نظراً لأن الملفات حجمها كبير ولم أتمكن من إرفاقها، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: إرفاق البينة كشف حساب، وطلب فتح حساب آجل مختومة من قبل المدعي عليها حيث أن قيمة التعامل الإجمالي (٢٥٦,٢٥٢) ريال والمسدد منها (٢٢٨,٦٣١) ريال والمتبقي (٢٧,٦٢١) ريال بناء على كشف الحساب المصدق من قبل المدعي عليه، و وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: أن بينة المدعي المرفقة لا تخصني ولا تعد بينة ضدي فإني أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي أو إلزامه بإحضار طلب فتح حساب آجل بإسمي، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٢١) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن بينة المدعي المرفقة لا تخصه ولا تعد بينة ضده ويطلب صرف النظر عن دعوى المدعي أو إلزامه بإحضار طلب فتح حساب آجل بإسمه، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعواه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد وكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغاً قدره (٢٨,٧٦٨) ثمانية وعشرون وسبعمائة وثمانية وستون ريال وممهوراً بختم المدعية والرصيد مطابق بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وطلب فتح حساب آجل للمدعى عليه/ مجمع (...)الطبي على مطبوعات المدعية/ شركة (...)للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية وذلك لفتح حساب جاري بحد أعلى قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وممهوراً بختم المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية (...)، ومجموعة فواتير على مطبوعات المدعية/ شركة (...)للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه مجمع (...)الطبي سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧,٦٢١) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث