حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630136480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571486924/1445
رقم الحكم:4630136480
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486924 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630136480 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٦٩٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في ١٠ /٠٩/ ٢٠٢٠م، وذلك لتوريد لحوم دواجن من منتجات المدعية؛ وقد وردت المدعية بضاعة بمبلغ وقدره (٧٧,٤٤٣.٣٩) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، بتاريخ ٢٦ /٠٢/ ٢٠٢٢م، ولم تسدد المُدعى عليها سوى مبلغ وقدره (٦١,٠٩٣.٢٨) واحد وستون ألف وثلاثة وتسعون ريال وثمانية وعشرون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦,٣٤٧.٢١) ستة عشرة ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة، وقد ماطلت المدعى عليها في سداد هذا المبلغ حتى تاريخه بالرغم من المطالبات والإخطارات المستمرة من المدعية. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣٤٧.٢١) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال و واحد وعشرون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠هـ على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م بمبلغ (٧٧,٤٤٣.٣٩) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦,٣٤٧.٢١) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال و واحد وعشرون هلله، تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن دجاج لصالح المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد متمثل في اتفاقية بيع بالآجل موقع من المدعى عليها ومصادق عليه من غرفة الرياض وفاتورة صادرة من المدعى عليها ومختومة بختمها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة وتطلب مهلة للسداد ثم عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعية فذكر بأن موكلته ترفض ذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٣٤٧.٢١ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن دجاج لصالح المدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة . مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للصناعات الغذائية شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٦,٣٤٧.٢١) ستة عشر الفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالا وواحد وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث