حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630128449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670055101/1446
رقم الحكم:4630128449
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055101 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630128449 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدئرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670055101 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للصناعة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571186281) وتاريخ 1445/10/06هـ والمنظورة لدى الثامنة عشرة بشأن المطالبة بـ(تم تعاقد اطراف الدعوى على ان يورد مؤسسة (...) ورق طباعه للمدعى عليها بثمن اجمالي قدره (367,115.52) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومئة وخمسة عشر ريال واثنان وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ويطلب المدعي الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (8,104.35) ثمانية آلاف ومئة وأربعة ألف وخمسة وثلاثون هللة.) والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة ان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (8,104.35) ثمانية آلاف ومئة وأربعة ألف وخمسة وثلاثون هللة وذلك حسب الصك رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- تأخر المدعى عليها في سداد قيمة الورق وحبس قيمة المبيع مما أدى إلى المماطلة في سداد الحق أدى تعطل المدعي من تدوير أمواله من 1444/07/02هـ إلى 1445/10/23هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,276.09) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريال وتسعة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم قضائي صادر من الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بجدة، المتضمنة دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها والمنتهية بحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (8,104.35) ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال و خمسة وثلاثون هللة. وفق الصك رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23هـ. 2- عقد أتعاب المحاماة المحرر بتاريخ 1445/08/24هـ والمبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)، المتضمن تمثيل الأخير للمدعي في دعواه المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (3,276.09) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريال وتسعة هللة، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/11هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: عقد الأتعاب وصك الحكم. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها متمثلة في صك الحكم رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23هـ والصادر من هذه الدائرة، والذي انتهى إلى ما يلي: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (..) مبلغ وقدره (8,104.35) ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال و خمسة وثلاثون هللة. كما أرفق عقد أتعاب المحاماة المحرر بتاريخ 1445/08/24هـ والمبرم بين وكيل المدعي مع مؤسسة (...) ويمثلها مالكها المدعي أصالة. وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,276.09) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريال وتسعة هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية المقامة منه ضد المدعى عليها والمنتهية بحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة ان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (8,104.35) ثمانية آلاف ومئة وأربعة ألف وخمسة وثلاثون هللة. وذلك حسب الصك رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23هـ، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً حالا قدره (800) ثمانمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك.