حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4630127071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670054653/1446
رقم الحكم:4630127071
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670054653 لعام 1446 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630127071 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٤٦٥٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتموين والتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متعددة الأنواع بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية ببيع وتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها بنظام الآجل وتقوم المدعى عليها بسداد الثمن لاحقاً ويستمر التعامل على هذا النحو، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرران عاديان متمثلان في: ١- اتفاقية بيع بالآجل محرر على مطبوعات المدعية مبرمة بين المدعية وأسواق (...) للمواد الغذائية، مذيلة بختم المدعى عليه وتوقيع ممثلها، وتوقيع ممثل المدعية. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار المدعى عليها على الرصيد الذي بذمتها وقدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ حصرها في الطلبات المذكورة في صحيفة دعواه، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: يستند على مطابقة الرصيد والعقد، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد مواد غذائية، وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها متمثلة في اتفاقية فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية مبرمة بين المدعية وأسواق (...) للمواد الغذائية والتي تحمل ذات سجل المدعى عليها، مذيلة بختم المدعى عليه وتوقيع ممثلها، وتوقيع ممثل المدعية، كما أرفق مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة مصادق عليها من قبل المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيع منسوب لممثلها، وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هلله لقاء توريد بضاعة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال. وبناءً على ما تقدم، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواها اتفاقية بيع بالآجل ومصادقة رصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وذلك استناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن أتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية/ شركة (...) للتموين والتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالا قدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هلله لقاء البضاعة الموردة، ومبلغا حالاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.