حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430677764

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470279021/1444
رقم الحكم:4430677764
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470279021 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430677764 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٩٠٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة معرض خيري تسويقي وأنه دفع للمدعى عليه مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، وذكر المدعي بأن الشراكة بدأت في ١٤٣١/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٨م، وأن الشركة حالياً منتهية بسبب عدم الاتفاق، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في اعادة رأس المال، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في إقرار للمدعى عليه ومرفقات الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه دفع بوجود حكم سابق، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه مفصلا وارفاق صك الحكم من خلال تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل من أجله قدم حكم صادر من الدائرة الثالثة في عام ١٤٤٠هـ في القضية رقم ٩٦١ بعدم القبول بسبب وجود دعوى في ذات الموضوع لدى المحكمة العامة بتاريخ سابق وذكر وكيل المدعى عليه بأن الدعوى لا تزال تحت النظر في المحكمة العامة في ذات الموضوع، وباطلاع الدائرة على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليه تبين لها صحة ما ذكره. وقد صدر حكم الدائرة والمتضمن "حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". ثم أحيلت القضية إلى الدائرة وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى إعادة ملف القضية بعد نقض حكمها السابق من قبل محكمة الاستئناف حيث إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة فصل بها بعدم الاختصاص وبعد إعادتها للدائرة نظرتها على نحو ماهو مثبت في محاضرها وفيها وذكر وكيل المدعي بأنه يحرر دعوى موكله بالآتي: بأن موكله قام بدفع مبلغ مالي لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال لغرض إنشاء معرض تسويقي إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك وذكر بأن الشراكة بدأت في ١٤٣١/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم الاتفاق، وخلص إلى المطالبة باسترداد رأس المال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أن الدعوى المقامة من المدعي (...) دعوى باطلة لا صحة لها وذلك للأسباب الآتية: أولا: قال تعالى "يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود" وهذا الذي لم يحصل من المدعي (...) حيث أنه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣١ هـ تم الاتفاق بين كل من مؤسسة موكلي (...) والمدعي (...) ومؤسسة (...) للتجارة على أن يتم انشاء سوق خيري مؤقت وتكون نسبة كل شريك ٣٣% أي مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ ريال على كل شريك بالربح والخسارة وبإجمالي قيمة السوق الخيري بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال وبالفعل قامت مؤسسة موكلي باستلام مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال من المدعي (...) كدفعة أولى وكذلك من الشريك الآخر مؤسسة (...) ٨٠,٠٠٠ ريال وأكمل موكلي مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال ليصبح الإجمال ٢٤٠,٠٠٠ ريال وقام موكلي بعد اكتمال مبلغ الدفعة الأولى بالتعاقد مع مؤسسة (...) لتنظيم المعارض بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣١ هـ ونص العقد بأن إجمالي قيمة تنفيذ السوق الخيري هو مبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال تدفع على ثلاث دفعات - الدفعة الأولى عند توقيع العقد ودفعت نقدا - الدفعة الثانية عند تنزيل الأدوات والعدة لأرض السوق الخيري - والدفعة الثالثة عند الانتهاء من السوق الخيري كما نص العقد بالمادة الرابعة الفقرة الثانية لا يحق للطرف الثاني (موكلي) استرداد المبلغ المدفوع مقدما بعد تنزيل المعدات لأرض المعرض من الطرف الأول وفي حال لم يلتزم أحد الطرفين ببنود العقد المشار إليه يتم دفع نسبة قدرها ١٠% من قيمة العقد ولا يحق لأي من الطرفين الاعتراض على الوفاء بالنسبة المذكورة وقبل وصول الأدوات والعدة لأرض السوق الخيري بيومين تم الاتصال من قبل المؤسسة المنظمة على موكلي لإخباره عن موعد تنزيل الأدوات والعدة وعليه تجهيز مبلغ الدفعة الثانية بناءً على ما اتفق عليه بالعقد المبرم بينهما وبالفعل اتصل موكلي على شركاءه المدعي بهذه القضية والشريك الآخر لإكمال الدفعة الثانية وكل منهما قام بالتسويف والتأجيل حتى جاء اليوم المحدد لإنزال الأدوات والعدة وبالفعل حضروا فما كان من موكلي إلا أن قدم مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال النسبة المستحقة عليه فرفضت المؤسسة المنظمة إلا بكامل المبلغ المتفق عليه حسب العقد وحينها تورط موكلي بأنه لا يمتلك سوى نصيبه من المبلغ حيث أن الشركاء لم يلتزموا بالدفع وما كان من المؤسسة المنظمة إلا أن غادروا الموقع وسحب المعدات والأدوات وطالبوا موكلي بالشرط الجزائي. ثانيا: أ/ أقام موكلي دعوى بالمحكمة العامة بالرياض ضد (...) مطالبا بالشرط الجزائي والضرر وقيدت برقم ٣١١٦٣٩٣٢ بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣١ هـ بعد أن يأس من المدعي بالوفاء بما في ذمته وهي قيد النظر. ب/ أقام المدعي دعوى بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة طرفكم والمقيدة برقم ٩٦١/١/ ق لعام ١٤٤٠ هـ وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى لوجود سابقة بالمحكمة العامة بالرياض. ج/ أقام المدعي دعوى بالمحكمة العامة بالرياض الدائرة الرابعة والعشرون وقيدت بالرقم ٤٢١٤٢٥٩٦٢ بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢ هـ وصدر بها الحكم رقم ٤٣٧٨٥٤٢١٠ بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ هـ وذلك لعدم الاختصاص. واقامته لهذا الدعاوى انما هو كيد ومكر من المدعي كي لا تنظر الدعوى الاصل والاسبق لموكلي لتضرره بسبب اخلال المدعي بالوفاء في الشراكة بينهما. ثالثا: فضيلة القاضي بناءً على ما تقدم وعدم التزام المدعي (...) على ما نص عليه عقد الشراكة والذي تضرر منه موكلي وحيث القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) والضرر يرفع وحيث أن الشريك بنسبة ٥٠ % من الضرر الحاصل على موكلي كونه لم يلتزم بدفع نصيبه من الشراكة خسر موكلي ٨٠,٠٠٠ ريال وهذا غير مطالبة المؤسسة المتعاقد معها بالشرط الجزائي وبناءً على ذلك ارجوا من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي مع الزامه بدفع مبلغ ٧٦,٠٠٠ ريال وهذا المبلغ يمثل ٥٠% من الدفعة المقدمة التي خسرها موكلي بسبب عدم التزام المدعي بالعقد بالإضافة إلى ٥% ما يمثل الشرط الجزائي المفروض على موكلي نظير عدم التزامه بالعقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكلي اتفق على أن يكون دخوله في الشراكة محل الدعوى بمبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال فقط، وبسؤال الأطراف عن وجود عقد للشراكة محل الدعوى؟ أجابا بالنفي وذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعي ناقض نفسه حيث إنه في صحيفة الدعوى المقدمة لدى المحكمة العامة ذكر بأن الاتفاق بيني وبينه على أن يقوم بتسليمي مبلغ قدره ٢٤٠,٠٠٠ ألف ريال وأن لديه من يشهد على ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: سبق وأن تم الاتفاق مع المدعي عليه على المشاركة في إنشاء معرض تسويقي على أن تكون قيمة المبلغ المتفق عليه من قبل ٨٠,٠٠٠ ريال سلمت له بموجب الإقرار، ولقد ذكر لموكلي إن قيمة المشروع كاملة ٢٤٠ ألف بمشاركة آخرين. مع العلم أن موكلي لا يعرفهم. وقرر الأطراف الاكتفاء فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن له يمين المدعي على نفي ما ذكره أعلاه في المذكرة المقدمة من قبله، فذكر بأنه يرفض يمين المدعي؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، حسب المشار إليه أعلاه. وحيث أقر وكيل المدعى عليه باستلام موكله مبلغ المطالبة ٨٠,٠٠٠ ريال من المدعي إلا أنه دفع بأن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة لعدم التزامه بما جرى عليه الاتفاق بالشراكة محل الدعوى؛ حيث إن المدعي لم يقم بتسليمه مبلغ الشراكة المتفق عليه بالكامل مما نتج عن ذلك خسارة المشروع و وقوع الضرر عليه وإيقاع الشرط الجزائي من قبل مؤسسة (...) كما هو موضح أعلاه، ولما خلت الشراكة محل الدعوى من عقد مكتوب تبين التزامات كل طرف وبيان ما له وما عليه, وحيث إن الدائرة باطلاعها على ملف الدعوى وما تضمنه من مستندات تبين لها بأن الإقرار الصادر عن المدعى عليه والمذيل بتوقيعه والمؤرخ في ١/١/١٤٣١هـ جرى تحريره مجرد من القيود والاشتراطات ونص على: (إذا لم يقم المعرض يتم إعادة المبلغ المذكور أعلاه للسيد: (...) وذلك خلال مدة خمسة وسبعون يوم من تاريخ ١/١/١٤٣١هـ على أن يقام المعرض خلال هذه المدة أو إعادة المبلغ). وحيث إن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بسداد الدفعة التي ذكرها لصالح مؤسسة (...), ولو سلم جدلاً بأنه قام بإثبات ذلك فلا يقبل منه حيث إنه لم يقدم ما يثبت رضى المدعي بهذا التعاقد , كما أن العقد مع مؤسسة (...) من قبل المدعى عليه نص بالمادة الرابعة الفقرة الثانية على: لا يحق للطرف الثاني: استرداد المبلغ المدفوع مقدما بعد تنزيل المعدات لأرض المعرض من الطرف الأول وفي حال لم يلتزم أحد الطرفين ببنود العقد المشار إليه يتم دفع نسبة قدرها ١٠% من القيمة. ووكيل المدعي ذكر بأن مؤسسة (...) لم تقم بإنزال المعدات, كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداده لمبلغ الشرط الجزائي أو أنه طولب به، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن له يمين المدعي على نفي ما ذكره، فرفضها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن لديه شاهد يشهد على أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعي على أن يقوم المدعي بتسليم موكله مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، حيث إن الإخلال بقيمة رأس المال لا يلزم منها خسارة المشروع , والمدعى عليه التزم بموجب الإقرار أنه يقوم بإعادة مبلغ المطالبة في حال لم يتم إنشاء المعرض دون قيد أو شرط. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠)ثمانون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث