حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476313/1443
رقم الحكم:4430683258
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476313 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683258 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439476313 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وتوريد وتركيب أعمال المنيوم، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/09/6هـ الموافق 2021/04/18م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (146,254.18) مائة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال و ثمانية عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (178,073) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (140,897) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (21,691) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (21,691) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً، وقدم وكيل المدعى عليها جواباً جاء فيه: 1 – المبالغ التي ذكرت في موضوع الدعوى من المدعي صحيحة , ولكن بالنسبة للمبلغ المتبقي هو عباره عن محتجز حسب العقد المبرم المادة السابعة البند رقم 3، 2 – عدم تجاوب المدعي في الملاحظات التي أرسلت له من قبل موكلتي حسب (المرفق رقم 2)، و الملاحظات المرسلة من قبل المالك حسب (المرفق رقم 3) وتم الرد بأن لن يتم إصلاح الملاحظات الا بعد سداد كامل العقد وهذا مخالف للعقد المبرم، وتم خصم مبلغ من المالك من ضمنها الأعمال التي تخص المدعي ، ثم قدم وكيل المدعية جوابا نصه: ان ما أشارت إليه المدعى عليها غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه فقد ورد في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/12/2020م في البند السابع منه والذي أشار الى طريقة الدفع وهي على ثلاث مراحل كلاتي (40%دفعة مقدمة، 2/ 50% حسب الإنجاز , 3/ 10%تحجز لحين التسليم ويتم صرف قيمة الدفعة المستحقة بعد مالا يقل عن 7 أيام عمل من تاريخ اعتماد الدفعة) وهذا ما تم الاتفاق عليه ولم يشترط حجز أي دفعة الى تاريخ انتهاء فترة الضمان والمدعى عليها استلمت بالفعل الاعمال التي تم الاتفاق عليها وأرسلت للمدعي ايميل بذلك بتاريخ 18/4/2021م تؤكد فيه بأن الاعمال المسلمة من قبل المدعي كاملة بنسبة 100% ولا يوجد اعتراض منها على أي شيء من تلك الاعمال. فكان من الواجب على المدعى عليها تسديد كامل المبلغ المتفق عليه في العقد طبقا للمادة 7 من العقد وليس من حقها احتجاز مبلغ لفترة الضمام فهذا منافي تماما للعقد المحرر بين الطرفين، لذلك نطلب الزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المطالب به وقدرة 21.691 ، وعقدت الدائرة جلسة في 9/8/1444هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية مذكرة عن طريق النظام مع مرفق ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره واحد وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ألمنيوم، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأن المبالغ التي ذكرت في موضوع الدعوى صحيحة، ولكن بالنسبة للمبلغ المتبقي هو عبارة عن محتجز حسب العقد المبرم كما دفع بعدم تجاوب المدعي في الملاحظات التي أرسلت له من قبل موكلته، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وأمر شراء على أوراق المدعى عليها، وفاتورة بمبلغ المطالبة لم يطعن بها وكيل المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة ترى أن هذه المستندات بيّنة كافية للحكم بملغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنّ مبلغ المطالبة عبارة عن محتجز وأنه يوجد ملاحظات في التنفيذ، فقد جاء هذا الدفع مرسلاً وخالياً مما يعضده، إضافة إلى قرينة تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة الأخيرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /شركة السلامة للألمنيوم والبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21.691)واحد وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً. والله الموفق.