حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430626922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589516/1444
رقم الحكم:4430626922
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589516 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430626922 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٥١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكلته سلمت للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومئة وخمسون ألف ريال إضافة لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دولار أمريكي؛ لاستثمارها في نشاط الأسهم في البورصات العالمية، ولم تقم المدعى عليها بالالتزام، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومئة وخمسون ألف ريال إضافة لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دولار أمريكي والأرباح، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين برقم (٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م، على أوراق المدعى عليها، ومذيل بتواقيع منسوبة للطرفين، وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأقر بأن موكلته لم تقم بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكلها رأس المال البالغ (١,١٥٠,٠٠٠) مليوناً ومئة وخمسين ألف ريال، إضافة لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دولار أمريكي؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٨٩٥١٦) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث