حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430706822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429007/1443
رقم الحكم:4430706822
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429007 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430706822 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد قهوة وكافيهات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٣٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٤,٣٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتية: ١- فاتورة على مطبوعات (...) متضمنة مبلغ المطالبة. ٢- طلب شراء على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمن مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٣٢١٣٠٣٧)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري للمؤسسة المدعية؟ أجاب: يطلب مهلة لإرفاقه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة، أجاب: بأنه يطلب مهلة لإحضارها وتأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي قد حصر دعواه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا وقدره (٩٤,٣٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته له، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة فتح حساب بالآجل، وطلب شراء، بالإضافة إلى فاتورة تفيد الاستلام مذيلة بختم المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (فتح حساب بالآجل، وطلب شراء، وفاتورة) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، لمالكتها: (...) هوية رقم: (...)، مبلغ وقدره:(٩٤,٣٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة ريال.