حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430714018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776504/1444
رقم الحكم:4430714018
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714018 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية الى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى محررة جاء فيها: أنه في تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م قامت المدعى عليها بتوقيع اتفاقية فتح حساب شراء بالدين مع موكلتي والتي تنص على ان يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة فواتير الشراء خلال ١٥ يوم، والتي بموجبها تم توريد بضائع عبارة عن (مواد غذائية)، وحيث أن المدعى عليها قد بلغت مديونيتها مبلغ ومقداره (٣٥،٥٩٦،٦٢) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون واثنان وستون هلله، وبموجب مطالبة الرصيد الصادر في تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ م والمطابقة عليها في تاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢ م ليطالب موكلتي المدعى عليها بسداده إلا أنها أمتنعت عن التنفيذ.المطالبة بأتعاب المحاماة:حيث اضطرت موكلتي إلى تكبد تكاليف رفع هذه القضية وحيث تم مطالبة المدعى عليها بما في ذمتها لموكلتي الا انها تماطلت رغم وجود الاتفاقية المبرمة للتسوية مما أدى إلى استعانة موكلتي بمحام في الحضور وتقديم الاستشارات لها المتعلقة بالدعوى وكتابة المذكرات حيث تولي ذلك المحامي في كل ما يخص دعواه إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي مما سبق إيضاحه لفضيلتكم وعليه فإننا نطلب التالي:١-إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٥،٥٩٦،٦٢) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون واثنان وستون هلله ٢-إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع تكاليف اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال سعودي)ـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية عالية (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٦٩٢٤٥٤٩٢)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحة دعواها المحررة، وبالاطلاع على البينات المرفقة بصحيفة الدعوى؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥.٥٩٦.٦٢ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة على صحة الرصيد وثبوت نسبة التوقيع والختم لها؛ وهي بينة كافية للحكم للمدعية، حيث استقرت الأعراف التجارية على اعتبار أن التوقيع على المحررات والمطابقات أو الختم عليها دلالة على صحة ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للبضاعة وعدم سدادها لقيمتها، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٥،٥٩٦،٦٢) خمسة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وستة وتسعون ريالاً واثنان وستون هللة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٣،٥٩٦) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستة وتسعون ريالاً، تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث