حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430708827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470771454/1444
رقم الحكم:4430708827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771454 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430708827 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧١٤٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تمويل المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٠،٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تمويل، وقد بدأت الشراكة في ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ، الموافق ٠٢ / ١١ / ٢٠١٨ م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الشيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، ٣/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٩٠٠،٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه) استنادًا على (الشيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (واجبة السداد)، ٢/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٢٥،٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (اتفاق شفهي) عن الفترة من التاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ، وحتى ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤١هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤١هـ، وذلك بسبب (الاتفاق الشفهي)، ٣/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٢،٥٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه تعذر الصلح سابقا، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا رغبة لدينا بالصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (أنه بتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٨ م، تعاقدت المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات والتي يمثلها السيد / (...) مع موكلي المدعي السيد / (...) بموجب عقد مشاركة مرفق طيه مستند رقم (١) ونص هذا العقد على أن يلتزم موكلي المدعي بتمويل مشاريع مؤسسة المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة ألف ريال سعودي لا غير، لمدة عام كامل كما هو متفق عليه في البند رقم (٢) من العقد كدين كما اتفق الطرفان علي توزيع الأرباح بطريقة يتم الاتفاق عليها في نهاية العام وذلك بموجب البند رقم (٣) من العقد كما اتفقا الطرفان علي إعادة المدعى عليها مبلغ التمويل لموكلي المدعي وأرباحه في بعد نهاية عام بأذن الله أي بتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩ م، كما هو متفق عليها أيضا في البند رقم (٩) من العقد إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد وخالفت بنوده المتفق عليه ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها فقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد مما استدعى المدعى عليها كتابة شيك بمبلغ التمويل لرده برقم ((...)) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩ م، مسحوب على بنك (...)بقيمة مبلغ التمويل (٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة ألف ريال لا غير، (مرفق طيه مستند رقم (٢) وذلك لحين حساب قيمة الأرباح والتي قدرت بنسبة (٢٥٪) من الأرباح شفهياً بمبلغ وقدره (٢٢٥،٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير، إلا أن المدعى عليها طالبت موكلتي بعدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد كافي بالحساب ولوجود المودة الحسنة ووجود مبدأ حسن النية التزمت موكلتي بعدم تقديم الشيك للبنك إلا أن المدعى عليها ماطلت في رد قيمة التمويل ونسبة الأرباح كثيرا بعد عدة مطالبات من موكلي حتى تاريخه وقامت بإعطاء وعود كثيرة لم توفي بها وخالفت العقد المتفق عليه مع موكلتي مما استدعى لرفع الدعوى بعد اليأس الذي طال موكلتي من رد حقوقها، ثانيا: الأسانيد النظامية: ١/ عقد المشاركة المؤرخ في ٠٢ / ١١ / ٢٠١٨ م، ٢/ شيك بمبلغ التمويل برقم ((...)) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩ م، مسحوب على بنك (...)بقيمة مبلغ التمويل (٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة ألف ريال لا غير، ثالثا: الطلبات: ١/ الحكم لموكلي برد قيمة التمويل بمبلغ وقدره (٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة ألف ريال سعودي لا غير، ٢/ الحكم لموكلي بمبلغ وقدره (٢٢٥،٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير، نسبة الأرباح التي أقرت بها المدعى عليها شفهيا بعد مرور العام، ٣/ المطالبة بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١١٢،٥٠٠) مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة ريال لا غير)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: العقد والشيك، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أن المبلغ المذكور في طلب المدعية غير صحيح والصحيح أن موكلي استلم من المدعي قبل أربع سنوات مبلغ قدره (٧٥٠،٠٠٠) ريال عن طريق حوالتين بنكية على مؤسسة المدعى عليه، إلا أن هذا المشروع خسر، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن العلاقة بين موكله والمدعى عليه فأجاب: بأن العلاقة بين موكلي والمدعى عليه هي شراكة وأجاب وكيل المدعى عليها: بأن العلاقة بين الطرفين شراكة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن آلية الشراكة بين الطرفين فأجاب: بأن يقوم موكلي بتسليم رأس ماله للمدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه بإدخال رأس المال في المشاريع القائمة والعائدة للمؤسسة المدعى عليها، وليس لموكلي علاقة برواتب الموظفين والعمال في هذه المشاريع، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال والذي يمثل رأس المال المدفوع للمدعى عليها في الشراكة محل الدعوى وبالأرباح المدعاة وبأتعاب المحاماة. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى تمثلت في منازعة ناشئة بين أطراف النزاع بشأن المطالبة برد رأس مال الشراكة المبرمة بينهما، وحيث أن الدائرة هي صاحبة الحق الأصيل بتوصيف العلاقة وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقائع القضية ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جرى منها الاطلاع على العقد المرفق في ملف القضية، ولما قرره وكيل المدعي في دعواه، وبما أن الشراكة محل الدعوى كانت على قيام المدعي بإدخال رأس المال في المشاريع القائمة والعائدة للمؤسسة المدعى عليها، على أن يكون للمدعي (٢٥%) من الأرباح، الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافًا للتكييف الذي استندت عليه المدعية في تقديم هذه الدعوى، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالاً وعملاً من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (٤٩٧/٣)، وتكون العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهية في شركة المضاربة فقط؛ استنادًا على الفقرة رقم (٣) من المادة آنفة الذكر، ونص الحاجة منها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.