حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430719315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802165/1444
رقم الحكم:4430719315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802165 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430719315 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢١٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إنه بتاريخ ٦/٠٨/١٤٤٤هـ قام المدعى عليه بتعاقد مقاول تفجير قبل الرفعات المساحية وضبط الكميات، وقد تضررت تم التعاقد مع مقاول تفجير اخر والبدء في أعمال التخريم قبل التفجير قبل الانتهاء من الرفعات المساحية لذا اطلب ايقاف المقاول الحالي للتفجير". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وحاصلها:"أولاً: تم توقيع عقد من قبل (المدعية) مؤسسة (...) للمقاولات مع المدعى عليها شركة (...)للمقاولات بتاريخ ٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال التفجير والتخريم بواسطة مواد التفجير حسب الأعمال المطلوبة في موقع العمل في مشروع (...) بواقع ١٧ ريال لكل متر مكعب على أن كميات المشروع (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف متر مكعب قابل لزيادة وفق الرفع المساحي المعتمد من الطرفين وفق البند خامساً والبند ثامناً من العقد. ثانياً: تم عمل الرفع المساحي في بداية المشروع قبل التفجير بتاريخ ١٠/١٠/ ٢٠٢٢م من قبل مساحي طرفين العقد لتحديد نطاق العمل والكميات بالعقد والكميات الإضافية الزائدة عن العقد لتكون الكميات الإجمالية بعد الرفع المعتمد من قبل طرفي العقد (٣٨٠.٤٦١م٣) ثلاثة مئة وثمانون ألف متر وأربعمائة وواحد وستون متر مكعب مما يعني أن الكمية الزائدة عن العقد (٢٣٠.٤٦١م٣) مئتين وثلاثين ألف وأربعمائة وواحد وستون متر مكعب وبالتالي زيادة مدة العقد أربعة أشهر ونصف. ثالثاً: دفعات العقد: تسلمت المدعية مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) أربعمئة ألف ريال الدفعة الأولى بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م والتي المفترض أن تكون دفعة مقدمة مع توقيع العقد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م مما يعني أن التأخير (شهر كامل) تضاف إلى مدة العقد. رابعاً: تسلمت المدعية مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) أربعمئة ألف ريال الدفعة الثانية بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٢م. وقد قامت موكلتي بأعمال التخريم والتفجير وفق متطلبات العقد وهي كالتي: أعمال منجزة في موقع المشروع تم تنظيف الموقع من مخلفات ونواتج وأثار التفجير وهي بحسب الرفع المساحي بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م كمية أعمال منجزة (٢٠٥.١٠٤م٣) متر مكعب. أعمال تخريم منجزة في موقع المشروع لم يتم تنظيف الموقع من مخلفات نواتج وأثار التفجير مقدرة بـ (٨٠.٠٠٠م٣) ثمانين ألف متر مكعب وبالتالي فإن إجمالي الأعمال المنجزة تقدر بـ (٢٨٥.١٠٤م٣) متر مكعب علماً أن التنظيف من أعمال المدعى عليها. خامساً: تم صرف مستخلص تفصيله كالآتي: (١.٤٤٥.٠٠٠) زائدة الضريبة المضافة (٢١٦.٧٥٠) ريال تم صرف مستخلص بتاريخ ٠٠/٠٠/٢٠٢٢م مبلغ (١.٦٦١.٧٥٠) ريال شامل الضريبة المضافة مخصوماً منه الدفعة المقدمة الأولى مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ومخصوما منه كذلك ٥% خمسة بالمائة (٧٢.٢٥٠) ريال تسلمت المدعية من المستخلص مبلغ (٨٦١.٧٥٠) ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م. سادساً: تم إيقاف موكلي عن العمل بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م سابعاً: تم إخطار المدعى عليها وافهامها بعدم إحداث أي أعمال تفجير في المواقع قبل الانتهاء من الرفع المساحي وضرورة وقوف المساحين من قبل طرفي العقد لاعتماد الرفع المساحي لحصر جميع الكميات المنجزة بعد إزالة نواتج التفجير وفق المادة العاشرة في العقد.الحيثيات: وحيث إن المدعى عليها لم تستجب لإخطار موكلي بل وتعاقدت مع مقاول تفجير آخر جديدة على نفس الموقع وعلى نفس المشروع وقد شرع في أعمال التخريم والتفجير قبل أن يتم الرفع المساحي لأعمال موكلي بعد التفجير والمنصوص عليه في العقد في المادة العاشرة الفقرة الرابعة، مما يؤدي إلى خلط أعمال موكلي بأعمال المقاول الجديد وبذلك تضيع مستحقات موكلي لدى المدعى عليها. أسانيد الدعوى المستعجلة: أستد في دعواي على المادة العاشرة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى وعلى المادة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية"، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: الأسباب والمسوغات: أن مدة العقد مازالت سارية ولم تنتهي بعد. لأن المدعى عليها لم تسلم كامل مستحقات المدعية التي بذمتها عليها. ولكون المدعى عليها رفضت إجراء الرفع المساحي المشترك من قبل الطرفين الأخير بعد جميع أعمال التخريم والتفجير من قبل المدعية لحصر كميات الأعمال المنجزة من قبل المدعية والمنصوص عليه في العقد في المادة العاشرة الفقرة الرابعة مما يعد مخالفة صريحة للعقد. ولكيلا تتداخل أعمال المدعية مع أعمال المقاول الجديد وحتى لا يصعب تمييز أعمال كلا المقاولين قبل إنهاء مستحقات المقاول الأول (المدعية). ولتتمكن المدعية من المطالبة بجميع مستحقاتها المالية حيال الأعمال المنجزة لدى المدعى عليها. لأن نص العقد محل الدعوى في بنده العاشر بعنوان التزامات الطرف الأول (المدعى عليها) الفقرة الرابع: [عمل رفع مساحي للموقع المطلوب تفجيره قبل وبعد التفجر مع حضور مندوب الطرف الثاني (المدعية)] وحيث تم الرفع المساحي الذي قبل التفجير ولم يتم عمل الرفع المساحي الذي بعد التفجير. لذا ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم: وقف جميع أعمال التفجير والتخريم في الموقع المشار اليه حتى يتم الرفع المساحي من قبل الطرفين أو من قبل خبير تختاره المحكمة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: إشارة إلى الموضوع أعلاه وبالوكالة عن الشركة المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على دعوى المدعى والمنظورة لدى فضيلتكم للأسباب التالية:١. اسم المشروع المتعاقد عليه مع الجهة المالكة وهي (...).٢. قامت الجهة المالكة (...) بتوجيه خطاب لشركة (...) للمقاولات برقم ((...)) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ بأن الممثل الرسمي ل(...) هي شركة (...) وأنه يجب مراعاة ذلك في جميع المراسلات الخاصة بالمشروع والتنسيق معهم بهذا الخصوص (مرفق -١).٣. تم بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٩-٢-٢٠٢٣م قام المقاول بآخر أعمال تفجير بالمشروع (مرفق-٢).٤. صدر خطاب مالك المشروع بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٢/٢٠٢٣م بالتوجيه لشركتنا بتوفير مقاول بديل لأعمال التفجير بشكل عاجل دون تأثر الأعمال بالموقع لإتمام أعمال التسوية حسب المدة التعاقدية وذلك لعدم التزامه بالمعايير المطلوبة والمقاييس الفنية لتنفيذ أعمال التفجير (مرفق -٣).٥. تم إجراء رفع مساحي وحساب الكميات المنفذة بالموقع بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٢/٢٠٢٣م وتم اعتماده في محضر الاجتماع الأسبوعي لمتابعة سير أعمال التنفيذ بالمشروع من قبل الجهة المالكة والاستشاري المشرف على التنفيذ والمنعقد بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٣م والذي ورد فيه كميات الأعمال المحسوبة (مرفق – ٤).٦. قام المقاول بسحب معداته بشكل كامل من الموقع وكان آخرها بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٢/٢٠٢٣م من تلقاء نفسه وذلك كما ثبت في محضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة (رقم٤) من خلال معاينة الاستشاري المشرف على المشروع والتوقيع على ذلك حسب ما ورد في المحضر ـ٧. صدر خطاب شعبة الاسلحة والمتفجرات بشرطة محافظة جدة برقم (...)وتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ مرفق صورة ٥بطلب تكليف المدعية بمراجعة شعبة الاسلحة والمتفجرات لإلغاء التصريح الصادر لهم سابقاً برقم (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤هـ حيث أنه لا يجوز إصدار تصريح جديد إلا بعد تنازل المقاول الأول عن التصريح السابق وقد تم بالفعل إلغاء التصريح بخطاب رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ.بناء عليه أطلب من فضيلتكم احتساب الكميات المنفذة من قبل المدعية وفق التقارير المساحية التي تمت بالموقع بعد مغادرة المدعية والمعتمدة من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والجهة المالكة وحسب المرفق الموضح بالفقرة (٥) أعلاه ورد ما سوى ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى وقف الأعمال الجديدة في المشروع المتعاقد عليه حتى يتم الرفع المساحي من قبل الطرفين أو من قبل خبير تحدده المحكمة، وحيث أجاب المدعى عليه عن الدعوى بأن المدعي توقف عن العمل وقام بسحب معداته بناء على توجيه مالك المشروع لعدم التزامه بالمعايير المطلوبة لتنفيذ أعمال التفجير، وبما أن طلب المدعي وقف الأعمال الجديدة مؤدٍ إلى حرمان المدعى عليه من حقِ استكمال الأعمال مع مقاول آخر بعد توقف المدعي، ومثل هذا المنع والحرمان لا يكون إلا بعد بحث العقد، والتحقق من موجبات إيقاف الأعمال، وهذا شأنٌ موضوعي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية، وليس طلبًا مستعجلاً يهدف إلى حفظ المعالم والأعمال المنجزة من التغير والضياع، وبناء على ذلك تقدم المدعي بطلب إثبات حالة الأعمال وقررت الدائرة إثبات حالة الأعمال في دعوى أخرى، ولما سبق فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبه تحكم. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث