حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430720871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652936/1444
رقم الحكم:4430720871
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652936 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720871 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470652936 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وبعد، حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على المذكرة المقيدة برقم (4410836360) وتاريخ 16 / 7 / 1444هـ وحصرت طلباتها وأدلته فيما ورد فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى ولوجود بوادر صلح، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى الحمدلله وبعد، حضرت وكيلت المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه /(...). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أحال على المذكرة المقدمة من قبله عبر الطلبات على القضية ومضمونها (بالإشارة الى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والمقيدة برقم 4470652936 وتاريخ 10/7/1444هـ والمحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق 21/8/1444هـ، وحيث قد تلاقت إرادة طرفي الدعوى على إنهائها صلحا إعمالا لقول الله عزوجل في كتابه العزيز (والصلح خير) وبعد أن أقر بأهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما فقد اتفقوا على أن يكون الصلح وفقا للبنود التالية: أولا: اعتراف ممثل الشركة المدعى عليها بحق الشركة المدعية في مبلغ المطالبة الوارد بأصل صحيفة الدعوى ثانيا: التزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (330000) ثلاثمائة وثلاثون الف ريال تشتمل على أتعاب المحاماة وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ انعقاد هذه الوثيقة على أن يكون تاريخ 25 / 1 / 1445 هو أخر يوم في المهلة المحددة لدفع المبلغ المذكور. ثالثا: الزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ التكاليف القضائية المترتبة على رفع هذه الدعوى من قبل الجهات المختصة وعدم أحقيتها في مطالبة الشركة المدعية أو ممثلها بأي مبلغ يخص هذه التكاليف بعد صدور الحكم رابعا: يقر الطرف الثاني (الشركة المدعى عليها) بأن الحكم الصادر بناء على هذه الوثيقة يعد سندا تنفيذا منهيا للخصومة ويحق لممثل الشركة المدعية تقديمه الى جهات التنفيذ للحصول على حقه دون الحاجة الى رفع دعوى جديدة أمام قضاء الموضوع. خامسا: اتفق الطرفان على أن موعد الستة أشهر الواردة في البند الأول من هذه الوثيقة هو موعد نهائي وغير جائز تجديده من قبل الشركة المدعى عليها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف. سادسا: تقر الطرف الثاني (الشركة المدعى عليها) بأنه في حالة مرور فترة الستة أشهر المذكورة في البند الثاني وتبين للمدعية أن الشركة تم تصفيتها أو أشهر أفلاسها بموجب حكم شرعي فانه يحق لممثل الشركة المدعية الرجوع على ممثل المدعى عليها (مالكها) في أمواله الخاصة. سابعا: اتفق الطرفان على اعتبار هذه الاتفاقية منهية لكل الحقوق الناشئة بين الطرفين في الفترة السابقة ولا يحق لاحد منهما مطالبة الاخر بشي غير ما ذكر في البنود أعلاه. ثامنا: اتفق الطرفان على العمل بهذه البنود سندا للحكم الصادر في الدعوى وملزما للجانبين) ا.هـ. وبعرض الصلح على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة:موكلتي توافق على هذا الصلح، هكذا أجابت.وبالنظر في وكالات الأطراف وجدتها تخولهم حق الصلح، وعليه قررت إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:128] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:114] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية وبما أن وكالة الأطراف تخولهم حق الصلح. نص الحكم: لذلك كله فقد حكمت الدائرة بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين في مجلس الحكم والإلزام بمضمونه. وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة 11:29.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث