حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561566/1444
رقم الحكم:4430707195
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561566 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707195 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٥٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء تصاميم هندسية وذلك في انشاء تصاميم هندسية (مجمع (...) في الرياض-(...))، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) في (١٤٣٩/٠٤/١٣هـ) الموافق (٢٠١٧/١٢/٣١م) بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠)، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة مالية من شركة (...)، بتاريخ (٣١/١٢/٢٠٢١م)، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هــ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى المدعية، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها لم تقدم إجابتها عن الدعوى رغم إمهال الدائرة لها، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث