حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430688218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430688218

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470738945لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430688218 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨٩٤٥ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أن المدعى عليها فرضت على موكله غرامتين أبان إدارته لشركة (...) الطبية على قول بعدم دعوة الشركاء للاجتماع وعدم نشر القوائم المالية في موعدها، وقد كان ذلك بناء على خطاب من أحد الشركاء وهو (...)، وذكر وكيل المدعي بأن القرار يخالف الواقع والحقيقة ومشوب بالقصور في التسبيب والقضاء بخلاف الثابت في المستندات. ١- ففيما يخص عدم دعوة الشركاء للاجتماع: فإن المدعي يدفع ببطلان التسبيب وفقا لإقرار قضائي من الشريك (...) أنه كان خارج المملكة طوال السنوات الماضية، وكان والده يمثله وذلك مثبت بتوقيعه على مستند تغطية الخسائر، مما يعني وجود اجتماعات فضلاً عن أن والده هو الآخر كان دائماً خارج المملكة بحكم عمله، وبتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ،تنازل الشريك ((...)) للشريك (...) عن حصته ولم يعد يحضر للاجتماعات بعد ذلك، ومدير الشركة المحكوم ضده هو شريك فيها وكان يدعو للاجتماع بصفته شريك أيضاً، وعند عودة الشاكي من سفره تم عقد عدة اجتماعات، وهو ما يؤكد حسن نية المحكوم ضده. ٢-وفيما يخص عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية عن الأعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠٢٠م،في الموعد: فإن المدعي يدفع ببطلان التسبيب لمخالفته الواقع وقد تم إصدار القوائم المالية لعام ٢٠١٧م في المدة المحددة، وأما فيما يتعلق بإصدار القوائم المالية لعام ٢٠١٨م فقد تم إمهال الشركات التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة حسب تعميم الهيئة مدة (٦) أشهر، وأما القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م فقد شكك الشاكي في ذمة المحاسبين وتم تغيير المحاسب وذلك حسب ترشيح الشاكي، وقد قدم شكواه عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م رغم أنها مدققة من المحاسب الذي رشحه، والشاكي يعرقل اعتمادها وقد تم إيداعها بقوائم محضر اجتماع الشركاء. ٣- تنازل الشريك الشاكي عن جميع شكاويه ودعاويه حيث تقدم الشاكي وهو الشريك (...) بشكواه لدى وزارة التجارة والمحكمة التجارية بنفس مضمون شكواه وقضت المحكمة برفضها، ومن ثم تم الاتفاق على التخارج، وعليه تنازل الشاكي عن جميع دعاويه وعن هذه الشكوى المقدمة لإدارة الالتزام والتي تضمنت عدة طلبات رفضتها لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات وقضت بالمخالفتين اللاتي تم بيان عدم صحتهما، ثم ختم وكيل المدعي صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا والقضاء بإلغاء القرار محل الدعوى، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/٨/١٤٤٤هـ،حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى الصحيفة المرفقة وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلغاء قرار إداري صادر من جهة إدارية، وبما أن دعاوى إلغاء القرارات الإدارية خاضع لاختصاص القضاء الإداري وفقا لما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم ونص الحاجة منها (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:..... ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح) وبالتالي فإن القضية تخرج من ولاية القضاء التجاري وتدخل في اختصاص ديوان المظالم استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعد إختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث