حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678799/1444
رقم الحكم:4430701329
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678799 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701329 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٧٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات عبارة عن عطورات ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٤٤,٠٠٥.٦٥) ثمانية ملايين وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسة ريال سعودي وخمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في السداد والالجاء الى التقاضي مما أدى إلى (إلجاء المدعية الى التقاضي بسب بالمماطلة). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١ -تسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٤٥,١٢٨.٥٥) اربعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة.. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ، للمدعى عليها بمبلغ قدره (٨٥٥,٠٠٤.١٧) ثمانمائة وخمسة وخمسون الف واربع ريال وسبعة عشر هللة، ممهوراً بختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة،و تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها نصها: أن العلاقة بين المدعى عليها والمدعية مبنية على اتفاقية تجارية مُنح فيها لموكلته حق البيع والتوزيع، بعد أن كان مجرد عميل بموجب اتفاقية فتح حساب، وهذا يعد قرينة الثقة المتبادلة بين الطرفين وعلى قوة مبيعات موكلته وخبرتها بهذا المجال. ثانياً: رداً على ما جاء في دعوى المدعية كالآتي: - بموجب الاتفاقية المبرمة بلغ إجمالي مبلغ المشتريات من المورد شامل ضريبة القيمة المضافة (١,٨٩٥,٥٦٤) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وأربعة وستون ريال، موضحة بالجدول أدناه. السنة الشهر مشتريات مرتجعات مشتريات سداد الرصيد ٢٠٢٢ ٤ ٣٧٦,٦١٩ ٣٧٦,٦١٩ ٢٠٢٢ ٥ ٣٠٨,٤٤٥ -١٦١,٧٦٤ ٥٢٣,٣٠٠ ٢٠٢٢ ٦ ٨٦٨,٤٨٢ -٢٢٤,٢٦٤ ١,١٦٧,٥١٨ ٢٠٢٢ ٧ ٣٤٢,٠١٩ ١,٥٠٩,٥٣٧ ٢٠٢٢ ٩ -١٣٠,٥٣١ -١٧٠,٠٠٠ ١,٢٠٩,٠٠٦ ٢٠٢٢ ١٠ -١٤٥,٠٠٠ ١,٠٦٤,٠٠٦ ٢٠٢٢ ١٢ -٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٤,٠٠٦ ٢٠٢٣ ١ -١٦٨,٨٧٧ -٢٥٠,٠٠٠ ٤٤٥,١٢٩ الإجمالي ١,٨٩٥,٥٦٤ -٢٩٩,٤٠٨ -١,١٥١,٠٢٨ ٤٤٥,١٢٩ كما يتضح أن الارقام المالية للطرفين متغيرة وغير ثابتة وذلك حسب حركة السوق وحركة البيع والشراء المستمرة، وما تم ارجعاه من بضاعة لعدم قدرة موكلته على بيعها. - كما أن موكلته مستمرة بسداد ما عليها من مستحقات ولم تتنصل عن التزامها، وهذا ثابت بموجب الحوالات، وهذا دليل على جديتها وحرصها على أداء ما عليها من مبالغ مستحقة للمدعية. - والسبب الذي أدى في تأخر سداد المتبقي، هو بطئ في حركة بيع بعض الأصناف وقد تم اشعار المدعية بذلك لتفادي أي أَضرار ومشاكل مستقبلاً، والمدعية مقرة بذلك من خلال قبولها للمرتجعات كما هو موضح في الجدول آنفا. - موكلته واجهت أيضا عروض منافسة بالسوق بسعر أقل من قبل موزعين آخرين لذات المنتجات، وبسبب اخلال بعض الموزعين بالأسعار حدث هبوط في مبيعات موكلته، وبالرغم من أن موكلته التزمت بما ورد بالاتفاقية المبرمة مع المدعية والتي نصت على ضرورة الالتزام بسعر البيع المحدد، وهذا يؤكد مدى التزام موكلته بعدم الاخلال بالاتفاقية، وفي مقابل ذلك كانت تحاول مع المدعية إلى إيجاد حلول تساعدها في بيع الأصناف دون تكبد أي خسائر لكلا الاطراف المعنية بالاتفاقية وهذا ثابت بالإيميل المرسل للمدعية. (مرفق لكم نسخة من الايميل)، إلا أن الشركة المدعية لم تتخذ أي اجراء يساهم لتحسين ذلك. أن موكلته لا زالت مستمرة في سداد ما عليها على دفعات بموجب تحويلات بنكية ولم تنقطع عن ذلك، ولا يوجد لدى موكلته أي نوايا للتنصل عن التزامها المالية تجاه المدعية. على ضوء ما تم ذكره طلب النظر في ألية التعامل من موكلته والمدعية المبني على السداد بعد بيع المنتجات خلال فترة من الزمن، عليه أكد استمرار التزام موكلته بالسداد على دفعات حسب الاتفاقية حتى الانتهاء من المديونية. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: اقرت المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة وطلب من الحكم على المدعى عليها بسداد كامل المبلغ إضافة الى اتعاب المحاماة بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (٤٤٥,١٢٨.٥٥) اربعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. ولما قدمه وكيل المدعية من مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق، وبما أن العرف المستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما انه يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ولما كان وكيل المدعى عليها اقر به في الجلسة من ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة موكلته، ولما تضمنته المادة (١٤) من ذات النظام: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. واما عن مطالبته بـ: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وبما أن مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، وهو ما نص عليه أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – حين سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: "إن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٤٤٥,١٢٨.٥٥) اربعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث