حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430676683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735308/1444
رقم الحكم:4430676683
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735308 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430676683 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470735308 لعام 1444ه المدعي: عبدالله معيض صالح العلياني المدعى عليه: ساره معيض صالح العلياني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أن المدعي تقدم أمام المحكمة التجارية في الدمام بدعوى مفادها في أنه شريك مع المدعى عليها بشركة أبناء معيض صالح العلياني والمثبت عقد تأسيسها لدى فضيلة كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية بالعدد رقم 80 صحيفة رقم 86 من المجلد 03، وأن المدعي قام بإقراض الشركة بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال، وبتاريخ 09/04/1439 تم إبرام اتفاقية تخارج ومخالصة نهائية بين الشركاء -ومن ضمنهم المدعى عليها- التزموا فيها بسداد المبلغ لموكلي بموجب البند الثامن منها، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد المبلغ حسب حصتها وقدرها (111.111) مائة وإحدى عشر الفاً ومائة وإحدى عشر ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد أقرت بصحة ما انتهت إليه اتفاقية التخارج والتزمت بسداد المبلغ حسب حصتها بموجب ما نصت عليه المادة السادسة عشر في الفقرة الثانية، وأضاف بأن المدعى عليها أحوجت موكله للشكاية وألجأته للتعاقد مع محامٍ للحصول على حقه، واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي:1- سداد مبلغ (111.111) مائة وإحدى عشر ألفا ومائة وإحدى عشر ريالا 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها 22.200 ريال والتي تمثل 20% من المبلغ المطالب به. وقدم أسانيدا لدعواه تتمثل في اتفاقية التخارج المبرمة بتاريخ 09/ 04/ 1439هـ الموافق 27/ 12/ 2017م، وعقد تأسيس الشركة محل الدعوى. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو الوارد في ملف القضية، وعقدت من أجل النظر فيها جلسة تحضيرية بتاريخ 06/08/1444هـ وحضر فيها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الطلب إلى الوارد في خانة تبادل المذكرات والمؤرخ في 06/ 08 /1444هـ والمتضمن تحرير دعواه على الشكل الوارد في صدر هذا الحكم، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ثم في الجلسة المؤرخة 08/08/1444هـ حضر عبيد بن احمد بن محمد العبيد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عبدالله معيض صالح العلياني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434057488) وحضر لحضوره معاذ إبراهيم زيد آل تويم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها سارة معيض صالح العلياني سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442972372)، وقدم فيها المدعى عليه وكالة إجابته عن دعوى المدعي مفادها دفعه شكلا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا؛ استنادا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع بقدم عقد التأسيس المرفق من وكيل المدعي، وأنه تم إنشاء عقد تأسيس جديد للشركة والمثبت لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 402086657 بتاريخ 5 / 11 / 1444هـ والمتضمن أنه تم التنازل عن جميع ما يخص أمور الشركة من التزامات وإقرارات وكذلك الحصص بما فيها من حقوق وما عليها من التزامات كما هو مشار إليه في السطر الثامن إلى السطر السابع عشر من الصفحة الأولى من عقد التأسيس الجديد، وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم، وبتأمل الدائرة للمسائل الأولية، رأت صلاحية الفصل في القضية، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبينا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (111.111) مائة وإحدى عشر الفاً ومائة وإحدى عشر ريال متمثلة في قيمة الالتزام الذي تعهدت المدعى عليها بسداده بموجب الاتفاقية المؤرخة في 09/ 04/ 1439هـ والذي يمثل جزء من قيمة قرض اقترضته (شركة أبناء معيض صالح العلياني للتجارة والمقاولات) والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) من المدعي، واستكمالا من الدائرة في النظر في الجوانب الشكلية، وحيث أن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى تأسيسا على كونها تتعلق بالنظام العام؛ ذلك بأن العبرة في تحديده تتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه لا بمدى صحته من عدمه، هذا ولما كان الثابت لدى الدائرة أن العلاقة القائمة بين المدعي والمدعى عليها بحسبان ما قدمه أطراف النزاع غير تجارية، إذ نشأت العلاقة بين الطرفين عندما قامت المدعى عليها بضمان القرض الذي اقترضته الشركة محل الدعوى من المدعي تأسيسا على ما ورد في البند الثامن من اتفاقية التخارج المبينة واقعات هذا الصك، وبناء على ذلك فإن الكفالة الغرمية والحال ما ذكر ليست من أنواع الكفالة التجارية حيث لم يستبن للدائرة من واقع الترافع والعقد المبرم بين الطرفين أنها منصبة في شؤون تجارية محضة يستهدف أطرافها تباعا خدمة أغراضهم التجارية كما هو مقرر عرفا ونظاما وقضاء، ولما كان الأصل في الكفالة الغرمية أنها عقد إرفاق وتبرع، وأنه لا ينزع عن هذا الأصل إلا بدليل قوي صارف عنه، وإذ لم يستبن للدائرة من واقع الاتفاقية المقدمة من المدعي أن قصد المدعى عليها من هذه الكفالة خدمة لأغراض تجارية، وليس فيها ما يدل على أن غرض أطراف الكفالة استبقاء تعامل تجاري معين يرغبان في استمراره بينهما، على أن المدعى عليها بأي حال لا يصدق عليها وصف التاجر؛ إذ هي شريكة في شركة ذات مسؤولية محدودة، ون ثم فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها والفصل فيها وفقا لمنصوص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وبموجب ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية عن هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأوسع بحسب ما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى وتحكم كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث