حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:145/1444
رقم الحكم:145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 145 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 145 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 145 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة الروشان للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) القاضي عمر بن محمد التركي رئيسا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ وكيل المدين شركة الروشان للتجارة المحدودة تقدّم لهذه المحكمة في 13/08/1444هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التصفية، حيث تأسس المدين برأس مال مبلغ وقدره (800,000) ألف ريال سعودي بموجب سجل تجاري رقم (...) الا أن الشركة تعرضت لخسائر مالية تجاوزت رأس المال بالكامل حسب القوائم المالية المعدة من قبل محاسب قانوني معتمد حيث بلغت الخسائر لعام 2019م مبلغ وقدره (1,497,708) ريال وحيث أن الشركة أصبحت الآن متوقفة تماماً عن مزاولة نشاطها وتم اغلاق جميع الافرع، ونظراً لما يتطلبه نظام الشركات في مثل هذه الأحوال بضرورة انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار من الشركاء النظر باستمرار الشركة أو حلها، وإشهار قرار الشركاء حسب المواد (181) و (158) من نظام الشركات، لذا فقد قام موكلي بصفته المدير العام للشركة بدعوة الشريك الآخر (أسامة اليماني) لأكثر من مرة للاجتماع واتخاذ القرار في هذا الشأن حسب ما نص عليه نظام الشركات، إلا أنه ممتنع حتى الآن من الحضور للاجتماع وحيث أن الشركة في ظل هذا الوضع أصبحت تتحمل أعباء مالية إضافية فضلاً عن الخسائر التي لحقت بها، مما يتطلب معه رفع القوائم المالية لوزارة التجارة لإشهار حل الشركة وكذلك إصدار قرار بتصفية الشركة لا سيما وان التأخير بلا شك سيترتب عليه المزيد من الاعباء المالية على الشركة، وحيث أن الشركة لا تملك ما يكفي للوفاء بإجراء التصفية، وبالرجوع لنظام الإفلاس السعودي فإن الشركة تعتبر من المدينين المتوقع تعثرهم ويحق لها التقدم للمحكمة بطلب تصفية وذلك استنادًا لنص الفقرة (أ/ 2) من المادة التاسعة والتسعون والخاصة بافتتاح التصفية والتي نصت على ما يلي أ-افتتاح الإجراء إذا: 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وفي الجلسة المنعقدة عبر الأنظمة الالكترونية للوزارة، وفيها حضرت من تنوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤالها عن بيان طلب من تنوب عنه أحالت إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهت فيها إلى طلب افتتاح التصفية لموكلها، مؤكدة على استيفائها ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء الطلب للاشتراطات اللازمة، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يطلب افتتاح إجراء التصفية، ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، ولما رسمت اللائحة الأمور الواجب توافرها في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ومنها وجوب أن يرافق الطلب القوائم المالية للمدين لآخر عامين ماليين، وأن يرافق الطلب بيان بالتصرفات -المنصوص عليها في اللائحة- خلال آخر عامين، وبما أن القوائم المالية لعام 2022م لم ترفق بالطلب، ولم يتم إرفاق بيان بالتصرفات -المنصوص عليها في اللائحة- خلال آخر عامين، مما رأت معه الدائرة إلى أن الطلب غير مستوفي لجميع الشروط الواردة في نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات و الوثائق، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شركة الروشان للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (145) لعام 1444هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث