حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430706858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470697513/1444
رقم الحكم:4430706858
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697513 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430706858 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٧٥١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر فيها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفة ملخصها: أن موكله اتفق شفهياً مع المدعى عليه على الشراكة مناصفة فيما بينهما في عدة مشروعات تجارية حرة، برأس مال قدره (١٠٠٠) ريال، دفع موكله منها للمدعى عليه (٥٠٠) ريال، وبدأت الشراكة في التجارة بالخضروات ثم الملابس ثم الدواجن إلى أن وصل رأس مال الشراكة مضافاً إليها الأرباح (١٢.٠٠٠) ريال، مناصفة فيما بينهما، ثم طلب موكله من المدعى عليه توزيع الأرباح فرفض المدعى عليه ذلك؛ بحجة أنه يرغب بشراء سيارة من نوع دينا بقيمة (٥٠،٠٠٠) ريال؛ لتوسيع التجارة، ثم طلب المدعى عليه من موكله مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، مناصفة لشراء سيارة (دينا)، فسلم له موكله بيد المدعى عليه مبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، قام موكله بدفعها للمدعى عليه، وبعد ذلك لم يقم المدعى عليه بشراء سيارة دينا؛ معللاً ذلك أنه يرغب بفتح محل رخام، وبتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ م قام بفتح المحل باسم زوجته على أن توزع الأرباح بعد عامين، وقد حل أجل استلام موكله لأرباحه بالشراكة، إلا أن المدعى عليه ماطل في ذلك، ولم يسلم موكله أية مبالغ، ويطلب الحكم بإثبات شراكته في (مؤسسة (...) للحجر والرخام)، بنسبة ٥٠% وتسليم الأرباح. وبعرض ما جاء فيها على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من شراكته معي في الدواجن بمبلغ (١٠٠٠) ريال فصحيح، ولكن قمت بتصفية هذه الشراكة، وإعطاء المدعي الأرباح، وأما غير ذلك فغير صحيح جملة وتفصيلاً، وأما المؤسسة التي ذكرها المدعي فهي باسم زوجتي وليست باسمي، فكيف أشاركه فيها؟ كما أنها قائمة من عام ١٤٣٨هـ، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: صحيح أن المؤسسة باسم زوجته، ولكن صورياً، هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإثبات شراكته في (مؤسسة (...) للحجر والرخام)، بنسبة ٥٠% وتسليم الأرباح، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعى عليه أجاب بأن المؤسسة ليست باسمه وإنما باسم زوجته، وبما أن الدائرة سألت المدعي عن ذلك وأقر بصحة ما ذكره المدعى عليه، الأمر الذي تبين لها أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، لعدم ثبوت أية علاقة للمدعى عليه بالمدعي، وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. والله الموفق.