حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430702899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065319/1443
رقم الحكم:4430702899
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065319 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430702899 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً، وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر بأن لديه لائحة دعوى محررة ومعدلة، فأفهمته الدائرة بتقديمها على نظام ناجر او إرسالها على بريد الدائرة فاستعد بذلك، وبجلسة ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله على استلام المدعى عليه المبالغ فاستمهل لذلك، وبجلسة ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وذكر المدعى عليه أصالة أن لديه جواباً شفهيا على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم رده مكتوباً، مع ما يعضده من مستندات، فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع، فاستعدا بذلك، وبجلسة ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه لجوابه على الدعوى، ذكر أنه أرسله عبر البريد الإلكتروني للدائرة، فأفهمته الدائرة بأن جوابه لم يصل، وأن عليه تكرار إرساله، وتزويد وكيل المدعي بنسخة منه، وإلا فإن الدائرة ستعده ناكلاً عن الجواب، فاستعد بذلك، وذكر أنه لم يستطع إرسال الرد، ثم انقطع الاتصال المرئي، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وبجلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة هل قام موكله بتنفيذ أعمال العقد؟ فأجاب بأنه لم ينفذها وانما قام بتدبير الحصول على فرصة فوز مؤسسة المدعى عليه بترسية المشروع عليها فأفهمت الدائرة بأن المدعي وكالة ما ذكره يخالف دعواه المحررة سابقًا وأن عليه تقديم مذكرة يبين فيها طبيعة العلاقة بين الطرفين وتحرير دعواه وطلباته، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه عن الدعوى بعد تحرير المدعي لها عبر ملف القضية في ناجز فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وجرى سؤال الحاضر عن المدعي عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية فأرفق مذكرة شارحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين فأفهمته الدائرة بإرفاق المذكرة عبر تبادل المذكرات ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بالجدية والالتزام في تبادل المذكرات على أن يكون بين كل مذكرة عشرة أيام فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وأفاد وكيل المدعي بأن بينة موكله تتمثل في رسالة واتساب فسألت الدائرة هل تطلب يمين المدعى عليه؟ فطلب ذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وبجلسة ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بضرورة حضور الجلسات وتبادل المذكرات وعدم التغيب والتخلف عن حضور الجلسات وتقديم المذكرات، وأفهمته الدائرة بتقديم جواب مفصل عن هذه الدعوى وعن علاقته مع المدعي في المشروع محل النزاع خلال مدة أقاصاها سبعة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي، وبجلسة ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق جواب عما طلب منه في الجلسة السابقة فأجاب: بأنه تعرض لوعكة صحية وأجرى عملية ولديه تقارير طبية بذلك وأنه قام بإرسال ما طلب منه عبر بريد الدائرة بتاريخ هذا اليوم فجرى إفهامه بتزويد وكيل المدعي بنسخة منها، وأن على وكيل المدعي الرد عليها خلال خمسة أيام وتزويد المدعى عليه بنسخة منها فاستعدا بذلك، وبجلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وأفاد وكيل المدعي بأنه اطلع على مذكرة المدعى عليه وقدم رده عليها عبر بريد الدائرة ونسخة لواتس المدعى عليه فعقب وكيل المدعى عليه بأنه اطلع عليها وسيقدم الرد عليها عبر بريد الدائرة كما أفهمت الدائرة بأن رده السابق لم يتم ارفاقه في ملف القضية فعليه التأكيد مرة أخرى عبر بريد الدائرة من أجل ارفاقه في ملف القضية فاستعد بذلك، وبجلسة ٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، أفاد المدعى عليه وكالة بأنه قدم مذكرة عبر بريد الدائرة وجرى إفادته بإرفاقها في ملف القضية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن على موكله الحضور في الجلسة القادمة، ففهم ذلك واستعد به، وبجلسة ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيلها، وبجلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ولحاجة القضية للمزيد من الدراسة، قررت الدائرة تأجيلها، وبجلسة ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة ووكيل المدعي، وفيها أكد المدعي أصالة بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه في الخسارة المتعلقة في الشراكة الأخرى إذ أنها مجرد مسودة ولم تتم ومستعد لأداء اليمين على ذلك، كما أنه لا يمانع من خصم (١٧.٠٠٠)ريال الذي أشار إليه المدعى عليه بالنسبة للعامل المصري، فعقب المدعى عليه أصالة بين الشراكة التي انكرها المدعي قد تمت وجرى التعديل على المسودة إلا أنه لم يتم إثباتها وأن بينه وبين المدعي الله عز وجل فيما أنكره من تلك الشراكة فيما جرى الصلح بينهما على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠)ريال على دفعتين الدفعة الأولى (٣٠.٠٠٠)في ١٠ شوال ١٤٤٤هـ والدفعة الثانية (١٠.٠٠٠) ريال في ١/١/١٤٤٥هـ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث توصل طرفا الدعوى إلى صلح الوارد تفاصيله في وقائع الجلسة الأخيرة بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما.