حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556223/1444
رقم الحكم:4430687676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687676 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تقدم المدعي بصفته مدير في شركة (...)للترفيه ضد المدعى عليها بصفتها (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٥%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً بأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور قرار إداري بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٣هــ، ونصه: (أولاً: إدانة/ (...)، سجل مدني رقم (...) مدير شركة/ (...)للترفيه، وفقاً للآتي: ١- بارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. ٢- بارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة الثالثة عشر بعد المائتين من نظام الشركات، ومعاقبته بغرامة مالية مقدراها (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. ثانياً: لصاحب الشأن حق التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار). وطالب بـإلزام المدعى عليها بإلغاء القرار الإداري. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات المتضمن إدانة المدعي لارتكابه عدد من المخالفات المنصوص عليها في القرار ومعاقبته بغرامة إجمالية قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، برقم (٣٢-٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٣هــ. ٢- صك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض المتضمن الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى برقم (٥٠٣٨) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من المدعي ضد/ (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عيلها، ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليها. وعليه قرر وكيل المدعي بأن هذه الدعوى مقامة ضد (...)، ثم استدرك قائلاً: بأن هذه الدعوى مقامة ضد (...). فسألته الدائرة عن سبب اختلاف إقامته الدعوى السابقة في ديوان المظالم تجاه (...)وفي هذه الدعوى تجاه (...)؟ فأجاب قائلاً: ليس لدي إجابة، واخترت الأيقونة التي تظهر أمامي.... وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٠هــ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ اكتفى بما سبق. وبعد التأمل رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وتم قفل باب المرافعة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكله في إلزام المدعى عليها بإلغاء القرار الإداري. تأسيساً لما سبق بيانه، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليها بإلغاء القرار الإداري الصادر عن (...) المتضمن إدانة المدعي لارتكابه عدد من المخالفات برقم (٣٢-١٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٣هـ، وبما أن القضاء التجاري يختص بنظر النزاع الماثل وهو ما يفيد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وعليه وبما أن بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هــ، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المدعى عليها (...) ليس لها صفة في أن تكون الدعوى في مواجهتها ؛ لكونها تابعة ل(...) ولا تستقل عنها بشخصية اعتبارية، مما يؤول إلى اعتبار صفة المدعى عليها غير متحققة في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق.