حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430670868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735134/1444
رقم الحكم:4430670868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735134 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430670868 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470735134 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّه سبق لموكله أن أقام دعوى في مواجهة المدعى عليه قيدت برقم (4470094081) نُظرت أمام هذه الدائرة، للمطالبة بإعادة مبلغ تسلّمه المدعى عليه وقد صدر لموكله حكم مكتسب للقطعية يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله المبلغ المدعى به في تلك الدعوى، وقدره (1.000.000) ريال، موضحاً أنه في سبيل ذلك تكبد موكله أتعاب للمحاماة وطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (100.000) ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وتمسّك وكيل المدعي بدعواه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يُؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في الدعوى رقم: (4470094081) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكله بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، والدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام / (...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث